عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى، فقال نعم (1).
وقد استثني عن حكم تغطية الرأس وحرمته عصابة الرأس للصداع عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع (2).
فمن ابتلي بالصداع واحتاج إلى عصابة الرأس، يدع وسط الرأس مكشوفا ويشد على أطرافه.
قال ابن حمزة: التغطية منصرف عن ذلك، ولا يشمله قوله عليه السلام لا يخمر رأسه، ولكنه مشكل.
وقال آخرون إن تغطية بعض الرأس حرام والخارج عنه يحتاج إلى دليل خاص، وهو موجود حال الضرورة والصداع.
الأمر الرابع - إن المراد من التغطية التي تحرم على المحرم هل التغطية للرأس وستره بما هو متعارف ومعمول الستر به، أو بكل ما يحصل به التغطية وإن كان غير متعارف وخارجا عن المعمول العرفي، وعن المعتاد عند الناس.
فعلى الأول يحرم التغطية بالخمار والعمامة والمقنعة والعباء وغيرها مما يتعارف ستر الرأس به، وعلى الثاني يحرم الستر باليد والحناء والطين وورق الشجر ووضع الزنبيل والظرف على الرأس والطست والقدح ويكون كل ذلك منهيا عنه.
ولكن ما ورد في الروايات هو النهي عن التغطية بما هو معتاد ومتعارف، مثل قوله لا يخمر رأسه (3)، وإن كان معنى التخمير في اللغة الستر ولكنه بلحاظ الخمار المعمول بين الناس كما في قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن