بعض فلا يتحد المناط في القتل، فإنه يقال إن حرمة القتل المستفادة من النهي عن الطرد ليست لأجل اتحاد المناط واحراز وحدة الملاك في الحكم وأولويته في القتل بل الظاهر والمتبادر إلى الذهن من نفس الأدلة ذلك كما أن المفهوم في الشرط ظهور اللفظ فيه والأخذ به فإن قول القائل إن جائك زيد فأكرمه ظاهر في عدم وجوب الاكرام عند عدم المجئ ولا يحتاج إلى احراز الملاك ووحدته وتعارض الأخبار الدالة على حرمة قتل القمل وهو أم الجسد روايات يظهر منها جوازه التي يعتمد على بعضها غاية الاعتماد ومنها رواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم (1) ورواية أخرى لزرارة عن أحدهما عليه السلام قال سألته عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا رآه قال: نعم (2) ورواية معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في محرم قتل قملة قال لا شئ عليه في القمل ولا ينبغي أن يتعمد قتلها (3) الرواية الأولى تدل على جواز القتل للمحرم وغيره ونسبتها مع صحيحة عمار الدالة على اتقاء قتل الدواب كلها التي تشمل بعمومها القمل وغيره العام و الخاص من وجه
(١٥٢)