فإنه من الزينة (1) ويستفاد من تلك الروايات أن الزينة حرام على المحرم على نحو العموم والاطلاق ومنها لبس الخاتم إذ لا شبهة في أنه من مصاديق الزينة عند العرف لكن النصوص الخاصة قيد حرمة لبسه بكونه لارائة الغير واظهار الزينة لا للسنة وتحصيل الثواب والأجر.
ومنها: رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع قال رأيت على أبي الحسن الرضا عليه السلام وهو محرم خاتما (2) ورواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال تلبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب (3) والجمع بين الروايتين على جواز لبس الخاتم للمحرم وبين ما يدل على الحرمة مؤيدا بما أشير إليه من العمومات الدالة على حرمة مطلق الزينة على المحرم يقتضي أن تحمل الطائفة الأولى على ما لبس لغير الزينة بل للسنة و عليه يحمل فعل أبي الحسن الرضا عليه السلام وكذا لبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب إذ يجوز لها لبس الذهب في غير حال الاحرام وأما في حال الاحرام لا بد أن يكون للسنة لا للزينة عملا بالطائفة الأولى من النصوص لما تقدم من أن لبس الخاتم زينة دائما وليس مما يمكن أن يكون تارة زينة وأخرى غيرها كما قد يقال في الأسنان من الذهب من الفرق بين ما إذا كان في الطاحنة وما يكون في الثغر فإذا صنع ذلك بقصد الزينة يكون حراما دون ما إذا أراد استحكام السن وحفظه من الفساد على ما قيل وقال هناك بعض بحرمة الزينة مطلقا قصدها أو لم يقصدها والقاعدة في المقام بعد كون لبس الخاتم زينة مطلقا يقتضي حرمته مطلقا للعمومات الدالة عليه