الشمول للمحرم والمحل وأما دعوى الانصراف فهو مشكل إذ من الممكن والمحتمل تكون الرواية ناظرة إلى أن الروايات الدالة على أن الحرم محل أمن للحيوانات وأنه لا يصح صيدها وطردها لا يشمل مثل القملة والبراغيث والبقة وأما الاطلاق فلو ثبت فيقيد بما يدل على عدم جواز قتل القملة للمحرم خارج الحرم فضلا عن داخله فلا يشمل إلا المحل ويختص به.
والمحصل مما قدمناه إن خبر أبي الجارود ظاهر في حرمة قتل الدابة وكذا صحيحة زرارة لقوله عليه السلام يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة.
والقدر المتيقن من الدابة هنا القمل ويمكن شمولها للبرغوث والبق وإن كان المسلم هو الأول وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: ثم اتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة (1) والظاهر أن الدواب في الرواية يشمل كل ما يكون في الجسد وغيره ودعوى أن المراد منها ما هو خارج الجسد بقرينة الاستثناء غير صحيحة بعد شمولها للجميع كما هو الظاهر في صحيحة زرارة أيضا بل يمكن أن يقال إن الاستثناء يؤيد إرادة العموم من لفظة الدابة بدعوى أن الدابة إن كانت موجبة للأذى الخارج عن التعارف يجوز قتلها وإلا فلا فيشمل جميع الدواب في الجسد وخارجه (2) ويدل على عدم جواز القتل أيضا ما ورد في النهي عن طرح القملة كما في رواية الحسين بن أبي العلاء فإنه يدل على عدم جواز القتل بالمفهوم الموافقة ولا يقال إن عدم جواز الطرح لعله من جهة ايذاء الغير ونقل الجراثيم كما احتمله