منه هنا هو الادهان فقط كما في بعض الروايات كما يأتي وعلى كل استعمال الدهن إذا كان فيه طيب حرام على المحرم ولا يجوز الادهان به وادعى الاجماع عليه وأنه قول عامة أهل العلم وتدل عليه الروايات منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل (1) وما ورد في رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله أنه كان يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح، محمول على الحرمة بعد النهي الصريح (2) وأما الادهان قبل الاحرام بما فيه طيب إذا بقي أثره إلى الاحرام فهو أيضا حرام وتدل عليه الصحيحة المتقدمة للحلبي وعن المدارك نسبته إلى الأكثر فإن الطيب كما يحرم على المحرم ابتداء، يحرم عليه استدامته، بل يجب إزالته.
وتدل عليه أيضا خبر علي بن أبي حمزة قال سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب وهو يريد أن يحرم فقال لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر يبقى ريحه في رأسك (3) وهذا لا كلام فيه وإنما هو في أن الادهان الذي يحرم قبل الاحرام كيف يتحقق وبأي نحو يتصور.
قال سيد المدارك: لا يخفى أن حرمة الادهان بما فيه طيب قبل الاحرام، إنما يتحقق إذا وجب الاحرام وضاق الوقت، وإلا لا يكون الادهان حراما وإن بقي أثره إلى حين الاحرام، نعم يحرم عليه انشاء الاحرام قبل زوال الأثر، بل يجب عليه إزالة الأثر أو يصبر حتى يزول بنفسه وأما الادهان لم يكن محرما، بخلاف