إليه ويرى المتلبس به متزينا إلا أن الشرع نهى عن لبس الخاتم من الذهب الذي هو أبرز مصاديق الزينة وترك غيره على حاله ولكن يمكن أن يقال إن لبس الخاتم الذي يعد زينة عند العرف. قد يكون لارائة الغير واظهار الزينة للناس وقد يكون لا لذلك كمن يلبس الخاتم في حال الصلاة وبالليل للتهجد مترقبا للثواب والأجر به من دون أن يراه أحد ولا ناويا له كما يمكن أن يجعل الأمر المباح عبادة بالنية والقصد فكذلك في لبس الخاتم والنظافة ولا يبعد حمل كلمات القوم على ما ذكر.
ثم إن الحكم في المسألة وإن ادعي فيه عدم الخلاف فيه وإن مقطوع بين الأصحاب إلا أن المستند والمعتمد هي الأخبار الواصلة إلينا عن أهل بيت النبي عليهم السلام فاللازم ذكرها والتأمل فيها ومنها.
رواية مسمع عن أبي عبد الله في حديث قال وسألته أيلبس المحرم الخاتم قال: لا يلبسه للزينة (1) ومثلها رواية أخرى وقد تقدم إن لبس الخاتم إنما هو زينة بالطبع الأولى وبالذات فيشمله ما تدل على حرمة الزينة على المحرم كرواية حريز وحماد.
عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال تكتحل المرأة بالكحل كله إلا الكحل الأسود للزينة (2) عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله قال لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد إن السواد زينة (3) وعن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تنظر في المرآة وأنت محرم