لزوجها انتهى واختار بعض الفقهاء التحريم وقال آخر بالكراهة مطلقا.
التحقيق في المقام إن المستفاد من النصوص الواردة في موارد متفرقة إن الزينة حرام مطلقا على المحرم والمحرمة إلا أنه خرج من تلك العموم بعض مصاديقها كلبس الخاتم إذا كان للسنة وتشمل الأدلة للمحرمة لاطلاق المحرم المذكور في الرواية وشموله لها فما لم يثبت خروج فرد من المصاديق من العموم يحكم بحرمة اللبس.
أما المشهور من الحلي أي الذي هو ظاهر في الزينة في العرف فيدل على حرمته رواية حريز ومعاوية بن عمار الواردتين في الاكتحال والنظر إلى المرآة والمعلل بأن السواد زينته وبأن النظر إلى المرآة من الزينة (1) وأما ما يعتاد لبسه من الحلي فيستدل لجواز لبسه وخروجه عن تحت العموم بعدة روايات.
منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه و هو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله قال: تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها. (2) والمستفاد من الصحيحة إن كل زينة كانت تتلبس بها المرأة في بيتها عادة يجوز لها أن تلبسها حال الاحرام ولا يجب عليها أن تنزعها بشرط أن لا تظهرها للرجال.
ويمكن أن يقال إنها إذا لم يظهرها للرجال لا تعد زينة وإن كانت مصنوعة لها ومعمولة لأجلها في العرف وتكون تلك الأشياء محمولة ولا بأس بحملها حال الاحرام بخلاف ما لو أظهرها للرجال أو النساء وقيد الرجال في الرواية واختصاصهم