البعير والحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها والق القراد (1) وظاهر الرواية أن الحلمة إذا وجدت في جسد البعير فهي بمنزلة القملة في جسد الانسان ولا يجوز القائها وطردها من بعيره فهل يستفاد منه عدم جواز القائها من بعير غيره ولو لم بكن ذلك الغير محرما، أو لا يستفاد وجهان فإن قلنا إن ما يتبادر إلى الذهن من أحكام الاحرام ويستفاد منها أن يكون كل شئ في الحرم من الشجر والدواب مأمونا من الأذى والتلف إلا ما كان مؤذيا ومتعديا عن مرقاه فلا يجوز القاء الحلمة من جسد كل حيوان سواء كان مركبا للمحرم أو غيره.
ويعارض ما تقدم خبر أبي عبد الرحمن سئل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يعالج دبر الجمل قال، فقال عليه السلام: يلقي عنه الدواب ولا يدميه (2) وظاهره جواز القاء كل دابة من البعير وهو معارض لما تدل على المنع إلا أن يحمل على الضرورة كما هو المتبادر وإن كان من الممكن أن يقال إن معالجة الحيوانات واصلاحها أمر متعارف عادي لا يبلغ كثيرا ما إلى حد الاضطرار والاضرار وأما الصئبان وهو ما يطلق عليه بالفارسية رشك فهو من الجسد وإن لم يكن دابة فلا يجوز القائه لشمول التعليل له في قوله فإنه من جسده وإن كان بيض القمل.
وأما القتل فالرواية كلها في مورد القمل واستفادة العموم مشكل كما عن صاحب الحدائق واستشكل صاحب الجواهر قدس سره بأن نصوص الحرمة موافقة للعامة بخلاف نصوص الجواز وفيه أن صرف الموافقة للعامة لا يوجب الصدور تقيه مضافا إلى عمل الأصحاب في الجملة على الروايات وعلى كل حال الحكم بجواز قتل البرغوث والقائه غير مشكل وأما البق والجراد والزنبور وما يتولد من الحيوانات فلا اشكال في جواز قتلها والقائها واجراء الأصل عند الشك