لبسهما فقط ولم يتعد إلى غيرهما مما يشابههما في ستر ظهر القدمين وذهب بعض إلى القول الثالث والتعدي من الخفين والجوربين إلى كل ما يستر ظهر القدمين كما يظهر من صاحب الجواهر قدس سره ونقله عن جمع من القدماء أيضا كما أشير إليه ثم قال نعم الظاهر اختصاص الحرمة بما كان لباسا ساتر الظهر القدم بتمامه فلا يحرم الساتر لبعضه وإلا لم يجز النعل.
لا يخفى أن استفادة حرمة لبس الخفين على المحرم من الرواية والتعدي منه إلى كل ما يستر ظهر القدمين مشكل حتى مع القول بوجوب شق الظهر لاحتمال أن يكون شق الظهر لتغيير هيئة الخفين واخراجها عن اللباس المتعارف كما في لبس القباء منكوسا أو مقلوبا حتى يعلم أن لابسها محرم ويكون شعارا كما في تقليد الهدي وشق أذنه ويحتمل أن يكون الشق للستر فيشق ظهر القدمين لئلا يستر الجميع بناء على عدم حرمة ستر البعض ولكنه لا ترجيح للاحتمال الثاني على الأول بل العكس أولى فلا يقطع بحرمة لبس كل ما يستر ظهر القدمين.
ثم إنه لو قلنا بحرمة لبس كل ما يستر ظهر القدمين فلا اشكال في القاء ثوب الاحرام على رجله وظهر قدميه أو القاء ملحفة أو ستر ظهر القدم باليد والرجل وأما ستر بعض القدم فأفتى صاحب الجواهر قدس سره بعدم حرمته وقال لا يحرم الساتر لبعضه وإلا لم يجز النعل، ودعوى أن حرمة الجميع تقتضي حرمة البعض ممنوعة بعد إن كان العنوان في الحرمة المجموع الذي لا يصدق على البعض انتهى ولا يخفى ما في استدلاله قدس سره أما الأول فلا مانع من القول باستثناء لبس النعل كما يظهر من بعض الروايات إن هذا المقدار من النعل كان لبسه جائزا كما يشعر به قوله رواية الحلبي هلكت نعلاه وفي رواية أبي بصير ولم يقدر على نعلين وأما الدليل الثاني فاستفادة ستر مجموع ظهر القدمين على وصف المجموع بعيد عن الرواية نعم القدر المتيقن في الخفين والجوربين ستر مجموع ظهر القدم