نعل من الأول.
وكذا الظاهر من صحيحة الحلبي بل الصريح جواز لبس الجوربين إذا اضطر إليه ومفاد ذلك عدم جواز اللبس عند الاختيار وظاهره الحرمة لا الكراهة ويدل بعض الروايات على أن المحرم إذا اضطر إلى لبس الخفين يجب عليه أن يشق ظهر القدم.
روى الكليني بسنده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين قال له أن يلبس الخفين إن اضطر إلى ذلك فيشق عن ظهر القدم (1).
روى الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل قال نعم لكن يشق ظهر القدم (1) والمراد من الشق عن ظهر القدم قطع الخفين عن الساق طويلا كان أو قصيرا لا شق الظهر كما يفصح عنه لفظة عن أي حرف الذي هو للمجاوزة (2).
ولكن الرواية الثانية تدل على وجوب شق ظهر القدم فهل المستفاد من مجموع الروايات المتقدمة إن حرمة لبس الخفين لأجل أنهما لباسان متعارفان يلبسهما الناس قبل الاحرام أو لأجل كون الخفين مخيطة أو لسترهما ظهر القدمين وجوه بل أقوال ولكن السياق في الروايات كقوله لا يلبس السراويل ولا الخفين يشهد للقول الأول وإن الخفين كالسراويل وإن كان القدر المتيقن منها الخف والجور بين إلا أن تناسب الحكم والموضوع يؤيد القول الأول وإن اقتصر بعض العلماء بالخفين وأما الجوربان فلا يستفاد من جواز لبسهما في الضرورة الحرمة حال الاختيار مع امكان الخدشة في روايته أيضا.
وقال بعض إن رواية الخفين والجوربين معتبرة سندا ودلالة فأفتى بحرمة