يجد رداء وأما ما يتعارف لبسه في الصيف فهو حرام وإن لم يستر جميع القدم.
(في تعميم الحكم للرجال والنساء) إن حرمة لبس الخفين اختيارا وجوازه مع الشق عند الاضطرار هل يختص بالمحرم أو يعم المحرمة الظاهر هو الثاني فإن ما ذكر في الرواية بلفظة المحرم أو الرجل جنس شامل لكليهما كما لو سئل عن رجل أصابه بول أو محرم أصابه دم فأجيب بحكم خاص يعلم منه شموله للرجل والمرأة نعم لو سئل الراوي عن الرجل المحرم هل يلبس مثلا الحرير أو القميص فأجاب الإمام عليه السلام المحرم لا يلبس كذا يمكن تقييده بالرجل واختصاص الحكم به بخلاف ما لو سئل عن المحرم فقط إذ يعلم منه أنه حكم تكليفي شامل للكل كما إذا قيل لو ترك المصلي كذا فعليه كذا إذا لم يكن في البين ما يمنع عن الشمول والاشتراك ولا يبعد ادعاء وجوده في المقام فإن البحث فيه حكم لبس الثياب وقد تقدم الفرق بين المحرم والمحرمة فيما روي المرأة تلبس الثياب كلها واستثني منها المصبوغ بالزعفران والقفازان والبرقع و لم يستثنى الخفان ولعل هذا يقطع الشركة بينها وبين الرجل مع احتمال أن يقال إن الخفين إنما يختص لبسهما بالرجال والنساء لا يلبسنهما إلا إذا كن من المجاهدات والغازيات.
والحرمة المجعولة على المحرم في لبس الخفين ليست كالأحكام المجعولة للمصلي من وجوب القراءة والطمأنينة والقيلة والطهارة المشتركة بين الرجل و المرأة بل الحكم في المقام من جهة الستر واللباس الذي فرق الشرع في حكمه بينهما كما أشير إليه فلا يشمل قوله عليه السلام المحرم لا يلبس الخفين المرأة المحرمة لاحتمال اختصاص الحكم بالرجل ولو سلم اطلاق يمكن تقييده بما روي أن المرأة