رواية حريز عن أبي عبد الله قال لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد إن السواد زينته (1) وقد تقدم في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قوله فأما للزينة فلا وفي صحيحة زرارة المتقدمة وتكتحل المرأة بالكحل كله إلا كحل أسود لزينة وفي رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الكحل للمحرم فقال أما بالسواد فلا ولكن بالصير والحضض (2) تحقيق المقام ثم إنه بعد الإشارة إلى ما تقدم من النصوص الواردة في الاكتحال بالطيب الذي يوجد ريحه وبالسواد للزينة لا بد أن يبحث في أن الاكتحال بما فيه طيب هل هو حرام لأجل الاكتحال بما هو اكتحال أو لأجل أنه استعمال للطيب الذي لا يجوز للمحرم أن يستعمله على ما تدل عليه الروايات العامة مثل رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم ولا من الدهن و أمسك على أنفك من الريح الطيبة (3) وإنما ذكر الكحل بالخصوص في كثير من الروايات لئلا يتوهم أن استعمال الطيب في الباطن كالعينين لا تشمله الأدلة العامة فبناء على هذا الاحتمال يكون الحكم في الاكتحال هو الحكم في الطيب الذي مضى البحث فيه مفصلا من اختصاصه بالأربعة المذكورة في الروايات أو الخمسة أو الأعم منها كالمسك و الزعفران والعنبر والورس أو هي بإضافة الكافور أو الجميع بإضافة العود أو كل ما يعد طيبا وإن لم يكن مما ذكر فإن قلنا إن الأربعة الأولى من مصاديق الطيب لها موضوعية في الحكم والحرمة
(١١٩)