الخفين على المحرم كما يحرم لبس القفازين على المحرمة.
ويمكن أن يكون حرمة لبسهما من جهة أن الخف يستر ظهر القدمين ففي الحقيقة تعلق النهي بلبس كل ما يستر ظهرهما سواء كان مخيطا ومتعارفا أم لا، ولعله يستظهر من بعض الروايات الدالة على جواز لبس الخفين عند الاضطرار ووجوب شق ظهر القدمين فعلى هذا لو كان خف لا يستر ظهرهما لا يكون لبسه حراما وقد اختار بعض الفقهاء الأخير من الاحتمالات وأفتى بحرمة لبس كل ما يستر ظهر القدمين والمهم نقل الأخبار والتأمل في أن الخفين والجوربين إنما ذكرا من باب المثال أو لهما خصوصية في الحكم.
وقد عقد صاحب الوسائل بابا في المسألة وقال: باب تحريم لبس الخفين والجوربين على المحرم إلا في الضرورة فيشق عن ظهر القدم ثم نقل أخبارا و منها.
رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ولا خفين إلا أن يكون لك نعلان (1) وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما (2).
وظاهر النهي في الرواية الأولى حرمة لبس الخفين كما في لبس السراويل إلا إذا لم يجد نعلا واضطر إلى لبسهما ومفاد الرواية الثانية جواز لبسهما إذا هلكت نعلاه والظاهر من هلاك النعل عدمه واحتياجه إلى اللبس لا العدم بعد الوجود فيكون مقيدا لاطلاق الرواية الأولى إذ يبعد القول بأن من كان له نعل ثم هلك يجوز له لبس الخفين دون من لم يكن له