الحدائق أي قاعدة تقتضي رفع اليد عن قواعد الفقه وهي تقتضي تقييد الاطلاق بالمقيد إلى أن تقوم حجة في المقام نعم لو ثبت اجماع على العدم كما ادعاه صاحب الجواهر عليه الرحمة نعمل به إلا فمقتضى الأخبار والاحتياط الشق ولزومه.
في كيفية الشق ثم إن الشق واجبا كان أو ندبا على نحوين أحدهما قطع الخفين من ظهر القدمين أي من القبة بحيث لا يبقى لهما ساقان والثاني شقهما من الظهر إلى ما دون قبة القدم ولو جمع بينهما بأن قطعهما من الساق ثم شق ظهر القدم إلى ما دون القدم لكان أولى.
وليعلم أن لبس الخفين وما يستر ظهر القدمين مع الشق إنما في حال الاضطرار كما إذا لم يجد نعلا وأما في حال الاختيار فلا يجوز لبسهما وإن شق ظهرهما كما هو الظاهر بل الصريح من كلامهم.
ويمكن أن يشكل عليهم بأنه إذا كان الحرام لبس ما يستر جميع القدم فلم لا يجوز لبسه مع شق الظهر بحيث لا يستر الجميع وأجيب عنه بأن الحرام ما من شأنه أن يستر جميع القدم من غير علاج وتصرف، فلا يجوز لبسه حال الاختيار ولو شق ظهره كما يورد على هذا المبنى أن لازم ذلك أن يجوز لبس النعال المتعارف لبسهما في الصيف التي لا يستر جميع القدم بل يستر الأنامل وهو مشكل لما أشير إلى أن الممنوع من لبسه هو اللباس المتعارف الذي كان الناس يلبسونه قبل الاحرام وهذا النوع من النعال لباس متعارف بين الناس نعم بناء على ما استظهرناه من أن حرمة لبس الخفين من أجل كونهما لباسا متعارفا لا يرد الاشكال فإن بشق الظهر لا يخرج عن كونه لباسا متعارفا لكنه إذا اضطر إلى لبسه يشقه اشعارا بأنه محرم كما في قلب القباء ولبسه منكوسا إذا لم