الطبية يمكن دعوى الانصراف عن مثلهما وأما عن مثل العين فهي بعيدة وأما النصوص الخاصة فقد عقد في الوسائل بابا لذلك وقال باب تحريم اكتحال المحرم والمحرمة بما فيه طيب وبالكحل الأسود للزينة وجواز اكتحالهما بما سواهما وبهما للضرورة.
ومنها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يكتحل وهو محرم ما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فأما للزينة فلا (1) الرواية ظاهرة في أن الاكتحال بما فيه طيب يوجد ريحه لا يجوز للمحرم على ما يستفاد من المفهوم، وعدم وجود الرائحة مطلق يشمل ما لا رائحة له طبيعتا أو زالت لعارض وأما للزينة وبقصد التزين فصريح المنطوق النهي عنه وأما إذا لم يكن لزينة فالظاهر أن ما يكتحل به عادة للزينة وبعد في العرف تزينا فهو حرام ولا أثر للقصد وعدمه فيه كما يظهر من الروايات الآتية أيضا.
في صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال تكتحل المرأة بالكحل كله إلا الكحل الأسود للزينة (2).
وظاهر الصحيحة حرمة الاكتحال بالأسود إذا كان بقصد التزين به لا بدونه فإن دل دليل على حرمة الاكتحال بالأسود مطلقا ولو لم يقصد التزين به يرفع اليد عن ظاهرها.
ثم إن الصحيحة هل تشمل كل الكحل حتى ما كان فيه طيب أم لا الظاهر أن قوله عليه السلام بالكحل كله عام شامل لجميع أقسام أنواع الطيب حتى ما يوجد ريحه فيقيد بما تقدم في رواية معاوية بن عمار من قوله ما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه.