المرآة للزينة (1) وفي رواية حريز عن أبي عبد الله لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنه من الزينة (2) ورواية معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فإن نظر فليلب (3) فهل المراد من مدلول الروايات إن المرآة زينة أو النظر إليها بنفسها زينة أما المرآة فليست بزينة بل هي مقدمة لها باعتبار أن من يريد الزينة في العرف ينظر إليها ليرى ما فيه من الغبار والدرن.
وأما النظر بما هو نظر لا يحسب زينة أيضا بل هو مقدمة لها فلا يتعلق النهي التكليفي به كما لا يتعلق بنفس المرآة بما هي آلة شفافة حاكية نعم غاية ما يمكن أن يقال إن الزينة المطلوبة لا تتحقق إلا بالنظر إلى المرآة ولتكميل ما هو المطلوب ورفع النقص الموجود نهى الشارع عن المقدمات أيضا لئلا يقع المكلف في الحرمة، وهي الزينة والتزين حال الاحرام، كما نهى عن شرب الخمر ونهى أيضا عن بيع العنب وغرسه وساقيه وغيره من المقدمات، وكذا في النهي عن الربا وحرمته حرم الكتابة والشهادة، وفي المقام حرم الزينة ولأجل أن لا يقع المحرم في الحرام نهى تكليفا عن النظر إلى المرآة للزينة، لا للتداوي أو رفع ما يوجب الزحمة والنفرة في الوجه والعين وغيره، كما أنه في المقدمات العقلية إلى الحرام لا يكون النهي متعلقا بها إلا إذا قصد التوصل، ولهذا قيد والنظر إلى المرآة بالزينة وقصد التزين لأجل أن لا يتحقق في الخارج ما هو المبغوض عند المولى وأما وجوب التلبية بعد النظر إلى المرآة كما ورد في رواية معاوية بن عمار من قوله فإن نظر