فليلب كما تقدم فهو الظاهر من الأمر بها ولكن الاجماع على عدم الوجوب فيحمل على الندب.
وبالجملة المعمول والمتعارف من النظر إلى المرآة إنما هو للزينة كما أن المرآة يستعمل غالبا في ايجادها مثل ما ينصب في الدكاكين وغيرها نعم النظر إليها لغسل الوجه أو التداوي لا يعد زينة كما أشير إليه وأما النصوص التي تقدمت ففي بعضها لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنه من الزينة وفي آخر للزينة.
قد يقال إنها مطلق ومقيد فإن المستفاد من قوله إنه من الزينة حرمة النظر ولو لم يقصدها وأما مفاد قوله للزينة حرمة النظر إلى المرأة قاصدا به الزينة فهل يقيد الاطلاق في الأول بالثاني أم لا قال صاحب الذخيرة بعد ذكر أصل المسألة: ولا يبعد اختصاص الحرمة بالنظر للزينة جمعا بين الروايات وحمل المطلق على المقيد، ويظهر من بعض الأعلام القول بحرمة مطلق النظر كما يظهر من عدة القول بالكراهة.
وحيث إنا أخذنا بظاهر النهي في الحرمة وحملناها عليها فهل يصح تقييد اطلاق العلة كساير الاطلاق أم لا مثلا إذا ورد إن ظاهرت أعتق رقبة ثم قال إن ظاهرت أعتق رقبة مؤمنة يقيد الرقبة بالايمان بعد العلم بوحدة المطلوب وأما لو قيل إن ظاهرت أعتق رقبة لأنه مطلوب لله ثم ورد أعتق رقبة مؤمنة فهل يصح تقييد الاطلاق في العلة فيكون المعنى أن عتق الرقبة المؤمنة مطلوب لله أم لا فعلى الصحة لا يبقى اطلاق في العلة ويناسب هذا الاعتبار في المقام أيضا بعد رجوع الضمير في (أنه من الزينة) إلى النظر لوضوح أن الزينة في الرواية إنما استعملت في المعنى المصدري لا اسم المصدر، بمعنى أن النظر إلى المرأة تزيين لا زينة حاصلة من أمور أخرى وبناء عليه لا يكون النظر تزينيا بالمعنى المصدري بالشروع فيه إلا إذا قصد به التزئين وإلا لو نظر لأخذ الشعر من عينه أو لرفع الأذى لا يصدق عليه التزيين أصلا فالاطلاق في كلام الإمام لعله باعتبار أن النظر إلى المرآة إذا لم يكن للتداوي وغيره إنما هو للزينة