روي عن ابن سنان عن الإمام عليه السلام في تفسير قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لا قال:
اتمامها أن لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج (1) والحج يطلق على العمرة كما يستفاد من الرواية أيضا بقي الكلام في أن الكذب والسباب والمفاخرة إنما يحرم في الحج مطلقا أو إذا كان حراما وتوضيح ذلك أن الكذب والسباب والمفاخرة لها موضوعية في الحكم بالحرمة في الحج وإن لم تكن حراما في نفسها كالكذب النافع الواجب أو المندوب أو السباب للنهي عن المنكر إذا توقف عليه أو المفاخرة المطلوبة في الحرب أو ليست كذلك بل إنما تحرم إذا وقعت حراما الظاهر أن مصاديق الفسوق سواء كانت كذبا أو سبابا أو مفاخرة إنما تحرم إذا كانت محرمة قبل التلبس بالحج والكذب النافع المندوب أو الواجب وكذا السباب والمفاخرة فيما ذكر لبست مما تعلق النهي بها فلا تكون داخلة في الآية.
قد يتوهم أن ما ذكره صاحب الجواهر من القيد المتعلق بالمفاخرة من قوله والمفاخرة على الوجه المحرم إنما يفيد ذلك ويدل على ما اخترناه لكنه ليس بصحيح ما يكون حراما فإن مراده من ذكر القيد بيان المصداق المحرم لأن المفاخرة لها مصداقان أحدهما قبل الحج أيضا والآخر ما ليس بحرام أصلا بل هو حلال دائما من دون حاجة إلى مجوز آخر.
والحاصل أن المفاخرة إن كانت مصداقا للكذب فهو حرام وإن كانت صادقة فإن كانت مستلزمة لتوهين مؤمن أو نقيصة عليه فهو حرام في الحج وغيره وإن لم يثبت كونها من مصاديق الفسوق المحرم حال الاحرام.
وأما السباب أي سب المؤمن فهو حرام دائما سواء كان منهيا عنه في الحج بما هو حج أو لم يكن كذلك كما عليه المدارك حيث خص النهي بالكذب وأنه معنى الفسوق المنهى عنه في الآية وعلى كل حال لا يترتب الكفارة على واحدة منها ولا