ويستفاد من تلك الأخبار حكمان آخران، أحدهما جواز لبس الحرير للنساء، وقد تقدم الكلام فيه، والثاني حرمة لبس القفازين لهن، كما هو ظاهر النهي.
والمراد بالقفازين ما يعمل لليدين يحشى بقطن، ويكون له أزرار تزر على الساعدين حفظا من البرد تلبسه المرأة في يديها.
وعن الأزهري القفازان شئ تلبسه نساء الأعراب في أيديهن يغطي أصابعهن وأيديهن مع الكف، والظاهر من التعاريف إن القفازين ما يسمى بالفارسية به دستكش، تلبسه المرأة حفظا عن البرد.
وقد يقال إن معنى القفازين غير واضح لاختلاف معناه عند أهل اللغة، وقد قيل إن القفازين من جنس الزينة يعمل لليدين ولذا نقل عن المستند أنه مع الشك في حقيقة معنى القفازين لا يكون الخبر دليلا على النهي والحرمة.
ولكنه غير وجيه لأنه بعد العلم اجمالا بحرمة أحد المصداقين تقتضي القاعدة الاحتياط، بالاجتناب عن كليهما مضافا إلى أنه قد تسالم الفقهاء على أنهما مثل ما يقال له بالفارسية دستكش يلبسه الناس غالبا في أيديهم فلا اجمال في معناه فيكون حراما لبسه كما ادعى الاجماع عليه في صريح الخلاف والغنية ولا يمنع عن الحكم بالحرمة التعبير بالكراهة في بعض الروايات لإرادة الحرمة منها أيضا.
ثم إنه قد ردف القفازين بالبرقع في الحكم بالحرمة في الروايات كرواية أبي عيينة عن الصادق عليه السلام كما تقدم وفي رواية يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره للمرأة المحرمة البرقع والقفارين (1) وعن العلامة في التذكرة أنه يحرم عليها البرقع فيعلم أنه استفاد الحرمة من الكراهة أيضا في أحد الخبرين ولكن في الجواهر أنه لم يحضرني إلى الآن موافق له، على التحريم، بل لعل ظاهر اقتصار غيره على القفازين خلافه، مع ضعف الخبرين وعدم اجتماع شرائط الحجية فيهما