المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة والركبتين والأحب إلينا والأفضل لكل أحد شده على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعا إن شاء الله تعالى (1) ويعلم من الرواية أمران أحدهما إن اخراج الإزار عن حد المئزر لا يجوز بأي نحو كان ولا دخل بالإبرة والمقراض في ذلك ولا خصوصية لهما إلا أنهما من الآلات المعمولة في هذا الطريق وكذا يعلم أن العقد لا يجوز في غير الضرورة لقوله عليه السلام ولم يعقده ولم يشد بعضه ببعض وفي رواية أخرى عنه عليه السلام أنه سأله هل يجوز أن يشد عليه مكان العقد تكة فأجاب عليه السلام لا يجوز شد المئزر بشئ سواه من تكة أو غيرها (2) ورواية قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال:
المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده (3) أما التكة المذكورة في رواية الحميري التي لا يجوز شد الإزار بها فهل كانت متصلة بالإزار كما هو المعمول عند العجم وكانت مشدودة عليه فغير معلوم وأما القاء الإزار على الرقبة والكنف الذي تدل على عدم جوازه رواية علي بن جعفر لا بد من حمله على ما يخرج الإزار عن شكله به كما هو كذلك إذا كان الإزار طويلا وأما عقده فرواية سعيد المتقدمة صريحة في عدم جوازه وأما ما يستفاد من رواية ابن ميمون القداح من أن عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر فإن كان مطلقا فيعارض ما يدل على عدم جواز العقد ويحمل على الكراهة بناء على تكافؤ السند في الروايات المانعة وأما إذا كان مقيدا بصورة الاضطرار كما أشير إليه فلا تعارض في البين ويقال بحرمته العقد حال الاختيار و بالجواز عند الاضطرار وعلى كل حال ترك العقد إن لم يكن أقوى فهو أحوط ولا