فرق بين الإزار والرداء في ذلك ثم إنه لو قلنا باجمال الأدلة أو تعارضها في المقام أو عدم ظهورها في الحرمة وشك في حرمة العقد وعدمه فهل الأصل يقتضي البراءة أو الاحتياط وجوه فإن كان الشك في أن العقد حرام أم لا بمعنى أن لبس الإزار المعقود حال الاحرام حرام تكليفا أم ليس كذلك فالأصل الجاري في المقام البراءة من التكليف للشك فيه وعدم الدليل عليه وهذا يتحقق بعد الاحرام وأما إذا كان الشك في أن الثوب الواجب لبسه في الاحرام هل يشترط فيه أن يكون غير معقود أو لا يشترط فيه ذلك فعلى قسمين تارة يشك حين ما يريد الاحرام في أن الثوب المعقود إزارا كان أو رداء هل يصح الاحرام فيه أم لا لاشتراط كونه غير معقود احتمالا وأخرى يشك بعد القطع بانعقاد الاحرام في أن ثوب الاحرام يشترط بكونه غير معقود زائدا على ما يشترط ويعتبر في انعقاد الاحرام فعلى الثاني يكون الشك في الأقل والأكثر الارتباطي يأتي فيه ما يجري هناك وأما على الأول فالأصل الاحتياط بناء على أن الاحرام مسبب عن أمور عديدة وجودية وعدمية والشك في إحديها يستلزم الشك في حصول المسبب.
(١١٤)