أو غيره؟ الظاهر أنه بعد ما اخترناه من أن العقد في العنق لا يخرج الإزار عن هيئته ولا يجعله ولا الرداء كالثوب المتعارف وإن الحرمة لأجل نفس العقد لا يبعد القول بحرمته في ثوبي الاحرام سواء عقده في العنق أو في غيره وذكر العنق في الرواية إنما هو لكونه أنسب لهذا الأمر وأسهل له لا لخصوصية فيه موجبة للحرمة.
ورواية عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عليه السلام إن عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر ثم يصلى فيه وإن كان محرما (1) المستفاد من المفهوم في الرواية إن ثوب الاحرام إذا لم يكن قصيرا لا يجوز عقده فإن تمت دلالة المفهوم يكشف عن أن عقد ثوب الاحرام إنما يجوز إذا اضطر إليه لأجل ستر العورة وغيره لا حال الاختيار وأما قصر الثوب من جهة الطول لعله لا يحتاج إلى العقد بل إنما يحتاج و يضطر إليه إذا كان العرض قليلا ولا يلتقي الطرفان على قدر ما يستر العورة في جميع الحالات في السجدة وغيرها من عقد فيعقد في الوسط بين الرجلين حتى يستر ما هناك كما في رواية الاحتجاج الآتية فعلى هذا تحمل الرواية على صورة الاضطرار وعدم التمكن من الصلاة وستر العورة بدون عقد الإزار.
ورواية الطبرسي في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه يسأله عن المحرم يجوز أن يشد المئزر من خلفه على عنقه (عقبه) بالطول ويرفع طرفيه إلى حقويه ويجمعهما في خاصرته ويعقدهما ويخرج الطرفين الأخيرين من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته ويشد طرفيه إلى وركيه فيكون مثل السراويل يستر ما هناك فإن المئزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك وهذا أستر فأجاب عليه السلام جائز. أن يتزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراض ولا إبرة تخرجه به عن حد المئزر وغرزه غرزا ولم يعقده ولم يشد بعضه ببعض وإذا غطى سرته وركبته كلاهما فإن السنة