ورواية عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام يقول يكتحل المحرم إن هو رمد يكحل ليس فيه زعفران (1) ورواية هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران وليكحل بكحل فارسي (2) ورواية أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب (3) ورواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال يكتحل المحرم عينه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس (4) وكل هذه الروايات تدل على منع الاكتحال وحرمته على المحرم والمحرمة وأنه لا فرق بين الرجل والمرأة، وذكر المحرم في بعض الروايات إنما أريد به الجنس الشامل للرجل والمرأة لا خصوص الرجل نعم يظهر من رواية أبي بصير الفرق بين المحرم والمحرمة ولكنها لا تقاوم ما تقدم من الأخبار العامة والخاصة المصرحة فيها بعدم الفرق بينهما.
روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه وتكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا كحل أسود لزينة (5).
ثم إن تلك الروايات جلها إنما تدل على حرمة الاكتحال بما فيه طيب وهنا روايات أخرى يظهر منها إن ملاك الحرمة في الاكتحال هو الزينة والتزين به فمنها