____________________
فهو من الصلاة، وإن قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت) (1).
أقول: الظاهر هو الحكم بالصحة لحديث لا تعاد، فإن المستفاد من النصوص أن السلام حيثيتين لا ثالث لهما: إحداهما أنه الجزء الوجوبي الأخير من الصلاة وبه يتحقق التحليل عن المنافيات كما نطقت به الروايات المتضمنة أن افتتاحها التكبير وآخرها التسليم، أو تحريمها التكبير وتحليلها التسليم.
ثانيهما: حيثية القطع والخروج وأنه متى ما تحقق يوجب قطع الصلاة وزوال الهيئة الاتصالية بحيث يمنع عن انضمام باقي الأجزاء بسابقتها وصلوحها للالتحاق بها، إما لكونه من كلام الآدمي أو لأنه بنفسه مخرج تعبدي. ومن هنا ورد عن الصادق (ع) في مرسلة الصدوق أن ابن مسعود أفسد على الناس صلاتهم بقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يعني في التشهد الأول (2). ومرجع هذا إلى اعتبار عدم السلام الواقع في غير محله في الصلاة وأنه مانع أو قاطع، ولا نرى اعتبارا آخر للسلام وراء هاتين الحيثيتين، لكن اعتبار المانعية له كغيره من بقية الموانع مقيد بحال الذكر بمقتضى حديث لا تعاد الحاكم على الأدلة الأولية، فإنه غير قاصر الشمول له، فيدل على أن السلام الواقع في غير محله الذي كان مانعا في طبعه لا مانعية له لو تحقق نسيانا كما في المقام، وأن وجوده كالعدم فلا تأثير له في الخروج والقطع. ونتيجة ذلك بقاء محل تدارك السجدتين، (وبعبارة أخرى) نقصان الركن منوط، بالخروج عن الصلاة بالسلام الواقع في غير محله
أقول: الظاهر هو الحكم بالصحة لحديث لا تعاد، فإن المستفاد من النصوص أن السلام حيثيتين لا ثالث لهما: إحداهما أنه الجزء الوجوبي الأخير من الصلاة وبه يتحقق التحليل عن المنافيات كما نطقت به الروايات المتضمنة أن افتتاحها التكبير وآخرها التسليم، أو تحريمها التكبير وتحليلها التسليم.
ثانيهما: حيثية القطع والخروج وأنه متى ما تحقق يوجب قطع الصلاة وزوال الهيئة الاتصالية بحيث يمنع عن انضمام باقي الأجزاء بسابقتها وصلوحها للالتحاق بها، إما لكونه من كلام الآدمي أو لأنه بنفسه مخرج تعبدي. ومن هنا ورد عن الصادق (ع) في مرسلة الصدوق أن ابن مسعود أفسد على الناس صلاتهم بقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يعني في التشهد الأول (2). ومرجع هذا إلى اعتبار عدم السلام الواقع في غير محله في الصلاة وأنه مانع أو قاطع، ولا نرى اعتبارا آخر للسلام وراء هاتين الحيثيتين، لكن اعتبار المانعية له كغيره من بقية الموانع مقيد بحال الذكر بمقتضى حديث لا تعاد الحاكم على الأدلة الأولية، فإنه غير قاصر الشمول له، فيدل على أن السلام الواقع في غير محله الذي كان مانعا في طبعه لا مانعية له لو تحقق نسيانا كما في المقام، وأن وجوده كالعدم فلا تأثير له في الخروج والقطع. ونتيجة ذلك بقاء محل تدارك السجدتين، (وبعبارة أخرى) نقصان الركن منوط، بالخروج عن الصلاة بالسلام الواقع في غير محله