____________________
هذه الروايات وإن كانت صلاة الظهر أربعا وزيادة الخامسة سهوا إلا إنا لا نحتمل اختصاص الحكم بالظهر تماما، بل يجري في القصر أيضا فيما إذا زاد ركعة أو ركعتين سهوا للقطع بعدم الفرق بين التمام والقصر من هذه الجهة، وأن المستفاد من النص أن الموضوع للحكم هو صلاة الظهر كيفما تحققت، سواء صدرت من الحاضر أو المسافر. نعم يتطرق احتمال الاختصاص بالظهر وما يشاكلها من الرباعيات كالعصر والعشاء، وعدم انسحاب الحكم إلى الثنائية بالأصل والثلاثية كالمغرب والفجر فيحكم بالبطلان إذا زيدت فيهما ركعة ولو سهوا، لقصور النص عن الشمول لهما بعد أن كان الحكم على خلاف القاعدة المستفادة من اطلاق الطائفة الأولى كما قيل بذلك، إلا أنه لا مجال لاحتمال الاختصاص بالظهر تماما لعدم قصور النص عن الشمول له وللقصر، مضافا إلى القطع بعدم الفرق كما عرفت.
وعليه فيعارض هذه الروايات ما ورد فيمن أتم في موضع القصر نسيانا من البطلان ووجوب الإعادة في الوقت وإن لم يجب القضاء فيما لو تذكر بعد خروج الوقت، فإن الركعتين الزائدتين سهوا واقعتان بعد الجلوس والتشهد بطبيعة الحال، فالحكم بالبطلان في هذه النصوص ينافي الحكم بالصحة التي تضمنتها تلك الروايات. وإليك بعض هذه النصوص.
منها صحيحة العيص بن القاسم عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة، قال: (إن كان في وقت فليعد، وإن كان الوقت قد مضى فلا) (1) فإن موردها الناسي قطعا دون العامد ودون الجاهل لوجوب الإعادة على الأول في الوقت وخارجه، وعدم وجوبها على الثاني لا في الوقت ولا في خارجه نصا وفتوى، فيختص موردها
وعليه فيعارض هذه الروايات ما ورد فيمن أتم في موضع القصر نسيانا من البطلان ووجوب الإعادة في الوقت وإن لم يجب القضاء فيما لو تذكر بعد خروج الوقت، فإن الركعتين الزائدتين سهوا واقعتان بعد الجلوس والتشهد بطبيعة الحال، فالحكم بالبطلان في هذه النصوص ينافي الحكم بالصحة التي تضمنتها تلك الروايات. وإليك بعض هذه النصوص.
منها صحيحة العيص بن القاسم عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة، قال: (إن كان في وقت فليعد، وإن كان الوقت قد مضى فلا) (1) فإن موردها الناسي قطعا دون العامد ودون الجاهل لوجوب الإعادة على الأول في الوقت وخارجه، وعدم وجوبها على الثاني لا في الوقت ولا في خارجه نصا وفتوى، فيختص موردها