____________________
المشتمل على التفصيل بين الوقت وخارجه بالناسي لا محالة.
ومنها موثق أبي بصير عن الرجل ينسى فيصلي في السفر أربع ركعات، قال: (إن ذكر في ذلك اليوم فليعد وإن لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه) (1). وهي صريحة في الناسي.
ومنها غير ذلك، فتقع المعارضة بين هذه النصوص وتلك الروايات لما عرفت من أن زيادة الركعتين نسيانا فيمن يتم في موضع القصر واقعة غالبا عقيب الجلوس للتشهد، وقد دلت هذه على البطلان وتلك على الصحة، فتستقر المعارضة بينهما ولا بد من العلاج. وبما أن تلك الروايات المتضمنة للصحة موافقة لمذهب العامة كما عرفت فتطرح وتحمل على النفية، فيكون الترجيح مع هذه النصوص الموافقة لاطلاق الطائفة الأولى المتضمنة للبطلان.
وعلى الجملة فالطائفة الثانية من أجل ابتلائها بالمعارض غير صالحة لتقييد الطائفة الأولى، والترجيح بالجهة إنما يتجه لدى ملاحظتها مع النصوص المتقدمة آنفا، لامع الطائفة الأولى، إذ لا معارضة بينهما بعد كون النسبة نسبة الاطلاق والتقييد كما عرفت.
والمتحصل من جميع ما قدمناه أن الأقوى ما عليه المشهور من بطلان الصلاة بزيادة الركعة سهوا للاطلاقات السليمة عما يصلح للتقييد وإن كان مقتضى القاعدة الأولية المستفادة من حديث لا تعاد هي الصحة كما مر.
ثم إنه بناءا على القول بالصحة لدى الجلوس عقيب الرابعة بقدر التشهد، فهل يحكم بها مع الشك في الجلوس أيضا كما هو ظاهر عنوان صاحب الوسائل، مقتضى صحيحة ابن مسلم المتقدمة (2) هو ذلك.
ومنها موثق أبي بصير عن الرجل ينسى فيصلي في السفر أربع ركعات، قال: (إن ذكر في ذلك اليوم فليعد وإن لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه) (1). وهي صريحة في الناسي.
ومنها غير ذلك، فتقع المعارضة بين هذه النصوص وتلك الروايات لما عرفت من أن زيادة الركعتين نسيانا فيمن يتم في موضع القصر واقعة غالبا عقيب الجلوس للتشهد، وقد دلت هذه على البطلان وتلك على الصحة، فتستقر المعارضة بينهما ولا بد من العلاج. وبما أن تلك الروايات المتضمنة للصحة موافقة لمذهب العامة كما عرفت فتطرح وتحمل على النفية، فيكون الترجيح مع هذه النصوص الموافقة لاطلاق الطائفة الأولى المتضمنة للبطلان.
وعلى الجملة فالطائفة الثانية من أجل ابتلائها بالمعارض غير صالحة لتقييد الطائفة الأولى، والترجيح بالجهة إنما يتجه لدى ملاحظتها مع النصوص المتقدمة آنفا، لامع الطائفة الأولى، إذ لا معارضة بينهما بعد كون النسبة نسبة الاطلاق والتقييد كما عرفت.
والمتحصل من جميع ما قدمناه أن الأقوى ما عليه المشهور من بطلان الصلاة بزيادة الركعة سهوا للاطلاقات السليمة عما يصلح للتقييد وإن كان مقتضى القاعدة الأولية المستفادة من حديث لا تعاد هي الصحة كما مر.
ثم إنه بناءا على القول بالصحة لدى الجلوس عقيب الرابعة بقدر التشهد، فهل يحكم بها مع الشك في الجلوس أيضا كما هو ظاهر عنوان صاحب الوسائل، مقتضى صحيحة ابن مسلم المتقدمة (2) هو ذلك.