(مسألة 11): إذا زاد ركعة (1) أو ركوعا أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الاحرام سهوا بطلت الصلاة نعم يستثنى من ذلك زيادة الركوع أو السجدتين في الجماعة
____________________
(1) المعروف والمشهور أن زيادة الركعة سهوا تستوجب البطلان مطلقا، ونسب الخلاف إلى ابن الجنيد والشيخ في التهذيب والاستبصار والمحقق في المعتبر، والعلامة في بعض كتبه، وجملة من المتأخرين فذهبوا إلى الصحة فيما إذا جلس عقيب الرابعة بمقدار التشهد، وأن البطلان خاص بما إذا لم يجلس هذا المقدار، ويظهر من صاحب الوسائل اختياره مع زيادة صورة الشك في الجلوس والحكم بالصحة فيها أيضا كما صرح به في عنوان الباب التاسع عشر من الخلل، وحكي هذا التفصيل عن أبي حنيفة وسفيان الثوري، بل نسب القول بالصحة مطلقا إلى جمهور العامة.
وكيفما كان فيقع الكلام أولا فيما تقتضيه القاعدة، وأخرى بالنظر إلى النصوص الخاصة الواردة في المقام أما بحسب القواعد فمقتضاها الصحة، سواء أجلس عقيب الرابعة بمقدار التشهد أم لم يجلس، وسواء أتشهد أم لم يتشهد، بل حتى لو نسي السجدة الأخيرة أيضا فزاد ركعة سهوا قبل الاتيان بها وبالتشهد والسلام، وذلك لأن مقتضى حديث لا تعاد الحاكم على الأدلة الأولية نفي جزئية هذه الأمور في ظرف النسيان، فزيادة الركعة سهوا قبل الاتيان بشئ منها زيادة واقعة خارج الصلاة لا في أثنائها كي تستوجب
وكيفما كان فيقع الكلام أولا فيما تقتضيه القاعدة، وأخرى بالنظر إلى النصوص الخاصة الواردة في المقام أما بحسب القواعد فمقتضاها الصحة، سواء أجلس عقيب الرابعة بمقدار التشهد أم لم يجلس، وسواء أتشهد أم لم يتشهد، بل حتى لو نسي السجدة الأخيرة أيضا فزاد ركعة سهوا قبل الاتيان بها وبالتشهد والسلام، وذلك لأن مقتضى حديث لا تعاد الحاكم على الأدلة الأولية نفي جزئية هذه الأمور في ظرف النسيان، فزيادة الركعة سهوا قبل الاتيان بشئ منها زيادة واقعة خارج الصلاة لا في أثنائها كي تستوجب