____________________
وأوضح منها صحيحة أبي بصير: (إذا لم تدر خمسا صليت أم أربعا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثم سلم بعدها) (1) ضرورة أن السجود لا يتحقق حال الجلوس، فإنه هيئة خاصة مباينة للجلوس وللقيام ونحوهما، فالمراد المبادرة إليهما حال الجلوس بعد السلام وقبل أن يتحول من مكانه، أو يشتغل بفعل آخر مناف للصلاة، وهو كما ترى مساوق مع الفورية العرفية كما ذكرنا.
ونحوهما صحيحة القداح: (سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام) (2) فإن الظاهر من هذا التحديد بعد وضوح عدم خصوصية للكلام، وإنما ذكر من باب المثال لمطلق المنافيات التي أدناها التكلم مع الغير، إنما هو إرادة التضييق المتحد بحسب النتيجة مع الفورية العرفية.
وعلى الجملة فظهور هذه النصوص في إرادة الفورية بالمعنى المزبور غير قابل للانكار.
إلا أنه ربما يعارض بما ورد في ذيل موثقة عمار.. وعن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر حتى يصلي الفجر كيف يصنع؟ قال:
(لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها..
الخ) (3) فإن التأخير إلى ما بعد طلوع الشمس ظاهر في عدم وجوب الفورية.
وناقش فيها في الحدائق وكذا غيره بعدم القول بمضمونها من الأصحاب، فكان المانع عن التعويل عليها اعراض الأصحاب عنها المسقط لها عن الحجية، إلا فهي في نفسها صالحة للمعارضة مع ما تقدم.
ونحوهما صحيحة القداح: (سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام) (2) فإن الظاهر من هذا التحديد بعد وضوح عدم خصوصية للكلام، وإنما ذكر من باب المثال لمطلق المنافيات التي أدناها التكلم مع الغير، إنما هو إرادة التضييق المتحد بحسب النتيجة مع الفورية العرفية.
وعلى الجملة فظهور هذه النصوص في إرادة الفورية بالمعنى المزبور غير قابل للانكار.
إلا أنه ربما يعارض بما ورد في ذيل موثقة عمار.. وعن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر حتى يصلي الفجر كيف يصنع؟ قال:
(لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها..
الخ) (3) فإن التأخير إلى ما بعد طلوع الشمس ظاهر في عدم وجوب الفورية.
وناقش فيها في الحدائق وكذا غيره بعدم القول بمضمونها من الأصحاب، فكان المانع عن التعويل عليها اعراض الأصحاب عنها المسقط لها عن الحجية، إلا فهي في نفسها صالحة للمعارضة مع ما تقدم.