____________________
(1) قد سبق الكلام حول نظائر المقام، وقلنا إنه لا أثر للتقييد في أمثال هذه الموارد، فإنه إنما يؤثر فيما إذا كان ثمة كلي منقسم إلى قسمين قد تعلق الأمر بحصة خاصة فنوى في مرحلة الامتثال الحصة الأخرى بخصوصها كما لو كان مأمورا بالأداء ولم يدر فقصد القضاء أو بالظهر فنوى العصر بخصوصه وهكذا فإنه للحكم حينئذ بالبطلان إذا كان بنحو التقييد مجال، بمناط أن ما قصد لم يقع، وما هو الواقع غير مقصود.
وأما إذا تعلق الأمر بالطبيعي لأجل قيام سبب خاص من غير تقييده بذلك السبب كما في المقام حسبما مر آنفا فلا أثر للتقييد في مثل ذلك، إذ قد تحقق المأمور به على وجهه فحصل الامتثال بطبيعة الحال وإن نوى خصوص ما تسبب عن السبب الخاص بزعم تحققه فانكشف خلافه وأن هناك موجبا آخر لتعلق الأمر بالطبيعة وهو جاهل به.
وهذا نظير ما لو اغتسل للجنابة بزعم حصولها عن الاحتلام فبان أن موجبها المجامعة، أو توضأ المحدث بتخيل أن سببه البول فانكشف أنه النوم وهكذا، فإن جميع ذلك إنما هو من باب الاشتباه والخطأ في التطبيق سواء كان قاصدا للأمر الفعلي على واقعه أم قصد خصوص السبب الخاص على نحو التقييد فإن التقييد في مثل ذلك لغو محض وهو في حكم الحجر في جنب الانسان. نعم لو كان مشرعا في قصد السبب الخاص الذي لا واقع له بطل من ناحية التشريع وهو أمر آخر أجنبي عما نحن بصدده كما لا يخفى.
وأما إذا تعلق الأمر بالطبيعي لأجل قيام سبب خاص من غير تقييده بذلك السبب كما في المقام حسبما مر آنفا فلا أثر للتقييد في مثل ذلك، إذ قد تحقق المأمور به على وجهه فحصل الامتثال بطبيعة الحال وإن نوى خصوص ما تسبب عن السبب الخاص بزعم تحققه فانكشف خلافه وأن هناك موجبا آخر لتعلق الأمر بالطبيعة وهو جاهل به.
وهذا نظير ما لو اغتسل للجنابة بزعم حصولها عن الاحتلام فبان أن موجبها المجامعة، أو توضأ المحدث بتخيل أن سببه البول فانكشف أنه النوم وهكذا، فإن جميع ذلك إنما هو من باب الاشتباه والخطأ في التطبيق سواء كان قاصدا للأمر الفعلي على واقعه أم قصد خصوص السبب الخاص على نحو التقييد فإن التقييد في مثل ذلك لغو محض وهو في حكم الحجر في جنب الانسان. نعم لو كان مشرعا في قصد السبب الخاص الذي لا واقع له بطل من ناحية التشريع وهو أمر آخر أجنبي عما نحن بصدده كما لا يخفى.