____________________
عداها كالمقام فالمرجع هو الاطلاق المزبور.
ويؤكده أيضا تسميتهما بالمرغمتين في غير واحد من النصوص، فإنها تكشف عن أن الوجوب إنما نشأ عن مصلحة أخرى مغايرة لمصلحة أصل الصلاة، وهي ارغام أنف الشيطان المبغض للسجود، مجازاة له على القاء المصلي في السهو.
وعلى الجملة فظواهر النصوص تدلنا بوضوح على نفسية الوجوب.
نعم ربما تستشعر الغيرية من رواية واحدة وهي موثقة عمار: عن رجل صلى ثلاث ركعات وهو يظن أنها أربع فلما سلم ذكر أنها ثلاث، قال: (يبني على صلاته متى ما ذكر ويصلي ركعة ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو وقد جازت صلاته) (1) حيث فرع جواز الصلاة وصحتها على مجموع ما سبق الذي منه الاتيان بسجدتي السهو.
ولكنه مجرد اشعار محض لا يمكن أن يعتمد عليه في مقابل الظهورات ولم يبلغ حد الدلالة، فإن الإمام عليه السلام إنما هو في مقام بيان الوظيفة الفعلية، وأن الصلاة لا تبطل بمجرد نقصها بركعة والتسليم في غير محله بل عليه أن يأتي بتلك المذكورات، وأما إن جميعها دخيل في الصحة فلا دلالة لها عليه بوجه.
نعم لو كان الجواز مذكروا بصيغة التفريع بأن كان العطف في قوله (ع): (وقد جازت.. الخ) بالفاء بدل الواو لتم ما أفيد، ولكنه ليس كذلك. فالصحيح ما عليه المشهور من نفسية الوجوب، وأن سجدتي السهو عمل مستقل لا يوجب الاخلال بهما عمدا فضلا عن السهو قدحا في صحة الصلاة.
ويؤكده أيضا تسميتهما بالمرغمتين في غير واحد من النصوص، فإنها تكشف عن أن الوجوب إنما نشأ عن مصلحة أخرى مغايرة لمصلحة أصل الصلاة، وهي ارغام أنف الشيطان المبغض للسجود، مجازاة له على القاء المصلي في السهو.
وعلى الجملة فظواهر النصوص تدلنا بوضوح على نفسية الوجوب.
نعم ربما تستشعر الغيرية من رواية واحدة وهي موثقة عمار: عن رجل صلى ثلاث ركعات وهو يظن أنها أربع فلما سلم ذكر أنها ثلاث، قال: (يبني على صلاته متى ما ذكر ويصلي ركعة ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو وقد جازت صلاته) (1) حيث فرع جواز الصلاة وصحتها على مجموع ما سبق الذي منه الاتيان بسجدتي السهو.
ولكنه مجرد اشعار محض لا يمكن أن يعتمد عليه في مقابل الظهورات ولم يبلغ حد الدلالة، فإن الإمام عليه السلام إنما هو في مقام بيان الوظيفة الفعلية، وأن الصلاة لا تبطل بمجرد نقصها بركعة والتسليم في غير محله بل عليه أن يأتي بتلك المذكورات، وأما إن جميعها دخيل في الصحة فلا دلالة لها عليه بوجه.
نعم لو كان الجواز مذكروا بصيغة التفريع بأن كان العطف في قوله (ع): (وقد جازت.. الخ) بالفاء بدل الواو لتم ما أفيد، ولكنه ليس كذلك. فالصحيح ما عليه المشهور من نفسية الوجوب، وأن سجدتي السهو عمل مستقل لا يوجب الاخلال بهما عمدا فضلا عن السهو قدحا في صحة الصلاة.