____________________
ومنها موثقة عمار قال: (.. وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل أن يقدم شيئا أو يحدث شيئا، فقال: (ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشئ.. الخ) (1).
وناقش فيها غير واحد بأن المراد بالتكلم هو القراءة أو التسبيح الواقعان في غير محلهما، المشار إليهما في كلام السائل بقوله: من قبل أن يقدم شيئا.. الخ، أي من قبل أن يقرأ، كما لو كان في الثانية وكانت وظيفته القعود للتشهد فتخيل أنها الأولى وقام إلى الثانية أو من قبل أن يسبح كما لو تخيل في الفرض أنه في الثالثة وقام إلى الرابعة. فالتكلم إشارة إلى هذين الجزئين الزائدين. وعليه فالموثق من أدلة وجوب سجود السهو لكل زيادة ونقيصة، لا للتكلم السهوي بما هو تكلم، الذي هو محل الكلام.
ولكن الظاهر أن المراد بالتكلم هو الكلام العادي.
أما أولا: فلأن القراءة والتسبيح وإن كانا من مصاديق التكلم إلا أنه لم يعهد اطلاقه عليهما في شئ من الأخبار، بل لم نجد لذلك ولا موردا واحدا، فلو كان المراد ذلك كان حق العبارة هكذا:
حتى يقرأ أو يسبح أو حتى يقول شيئا لا حتى يتكلم كما لا يخفى.
وثانيا: إنه لو أريد ذلك لزم اللغوية والخروج عن مفروض كلام السائل، لأنه فرض التذكر قبل أن، يقدم أي قبل أن يقرأ أو يسبح فحكمه عليه السلام بوجوب سجدة السهو للقراءة أو التسبيح غير منطبق على السؤال كما لا يخفى. وهذا بخلاف ما لو كان المراد التكلم العادي، فإن الاستثناء حينئذ بقوله: حتى يتكلم، في محله، ويكون حاصل الجواب أن في مفروض السؤال لا شئ عليه إلا أن يتكلم
وناقش فيها غير واحد بأن المراد بالتكلم هو القراءة أو التسبيح الواقعان في غير محلهما، المشار إليهما في كلام السائل بقوله: من قبل أن يقدم شيئا.. الخ، أي من قبل أن يقرأ، كما لو كان في الثانية وكانت وظيفته القعود للتشهد فتخيل أنها الأولى وقام إلى الثانية أو من قبل أن يسبح كما لو تخيل في الفرض أنه في الثالثة وقام إلى الرابعة. فالتكلم إشارة إلى هذين الجزئين الزائدين. وعليه فالموثق من أدلة وجوب سجود السهو لكل زيادة ونقيصة، لا للتكلم السهوي بما هو تكلم، الذي هو محل الكلام.
ولكن الظاهر أن المراد بالتكلم هو الكلام العادي.
أما أولا: فلأن القراءة والتسبيح وإن كانا من مصاديق التكلم إلا أنه لم يعهد اطلاقه عليهما في شئ من الأخبار، بل لم نجد لذلك ولا موردا واحدا، فلو كان المراد ذلك كان حق العبارة هكذا:
حتى يقرأ أو يسبح أو حتى يقول شيئا لا حتى يتكلم كما لا يخفى.
وثانيا: إنه لو أريد ذلك لزم اللغوية والخروج عن مفروض كلام السائل، لأنه فرض التذكر قبل أن، يقدم أي قبل أن يقرأ أو يسبح فحكمه عليه السلام بوجوب سجدة السهو للقراءة أو التسبيح غير منطبق على السؤال كما لا يخفى. وهذا بخلاف ما لو كان المراد التكلم العادي، فإن الاستثناء حينئذ بقوله: حتى يتكلم، في محله، ويكون حاصل الجواب أن في مفروض السؤال لا شئ عليه إلا أن يتكلم