____________________
(1): الاحتياط المذكور وهو الجمع بين إعادة الظهر وبين الاتيان بركعة الاحتياط مبني على الترديد في أن صلاة الاحتياط هل هي جزء متمم على تقدير النقص أو أنها صلاة مستقلة؟ إذ على الأول تجب الإعادة لعدم احراز براءة الذمة عن الظهر بعد احتمال نقصها بركعة، ولا تكفي صلاة الاحتياط حينئذ لعدم صلاحيتها للانضمام على تقدير النقص بعد تخلل العصر بينها وبين الصلاة الأصلية.
وعلى الثاني لا موجب للإعادة، لسقوط الأمر بالظهر وحصول امتثالها وصحتها على كل تقدير، وإما الواجب حينئذ الاتيان بصلاة الاحتياط فحسب. فرعاية لكلا المبنيين حكم بالاحتياط حينئذ الاتيان بصلاة الاحتياط فحسب. فرعاية لكلا المبنيين حكم بالاحتياط بالجمع بين الأمرين.
وحيث قد عرفت أن الأظهر كون الركعة جزءا متمما فالأقوى جواز الاكتفاء بإعادة الظهر، ولا حاجة إلى ضم ركعة الاحتياط.
وعلى الثاني لا موجب للإعادة، لسقوط الأمر بالظهر وحصول امتثالها وصحتها على كل تقدير، وإما الواجب حينئذ الاتيان بصلاة الاحتياط فحسب. فرعاية لكلا المبنيين حكم بالاحتياط حينئذ الاتيان بصلاة الاحتياط فحسب. فرعاية لكلا المبنيين حكم بالاحتياط بالجمع بين الأمرين.
وحيث قد عرفت أن الأظهر كون الركعة جزءا متمما فالأقوى جواز الاكتفاء بإعادة الظهر، ولا حاجة إلى ضم ركعة الاحتياط.