____________________
الترك، وهذا من غير فرق بين أن يراد به الجزء للطبيعة أو الجزء للفرد، إذ الفرد لا يزيد على الطبيعة بشئ عدا إضافة الوجود إليه، ففرض كون شئ جزءا للفرد من الطبيعة دون الطبيعة نفسها غير معقول كما لا يخفى. فاستحباب الجزء مسامحة في التعبير، والمراد أنه مستحب نفسي ظرفه الصلاة كالقنوت والأذكار المستحبة، وأن الصلاة المشتملة عليه تتضمن مزية زائدة وأنها أفضل من العارية عنه.
وعليه فالاتيان بالقنوت الزائد ونحوه لا يستوجب البطلان من ناحية الزيادة لتقومها بقصد الجزئية المتعذر في أمثال المقام كما عرفت، فغاية ما هناك أنه تشريع محرم، فإن أوجب ذلك السراية إلى نفس العمل أوجب البطلان بهذا العنوان لا بعنوان الزيادة وإلا فلا، وقد ذكرنا في محله أن الذكر المحرم من القنوت ونحوه بمجرده لا يستوجب البطلان فإن المبطل إنما هو كلام الآدمي، والذكر المحرم لا يخرج عن كونه ذكرا وإن كان محرما، ولا يندرج في كلام الآدميين كي تبطل معه الصلاة من هذه الجهة.
(1) أفاد (قده) إن الاتيان بالقراءة أو الذكر في الأثناء لا بقصد الجزئية لا مانع منه ما لم يكن ماحيا للصورة الصلاتية لعدم كون ذلك مصداقا للزيادة بعد عدم القصد المزبور، ثم ذكر (قده) أخيرا مثل ذلك في الأفعال الخارجية المباحة كحك الجسد ونحوه وأنه لا بأس
وعليه فالاتيان بالقنوت الزائد ونحوه لا يستوجب البطلان من ناحية الزيادة لتقومها بقصد الجزئية المتعذر في أمثال المقام كما عرفت، فغاية ما هناك أنه تشريع محرم، فإن أوجب ذلك السراية إلى نفس العمل أوجب البطلان بهذا العنوان لا بعنوان الزيادة وإلا فلا، وقد ذكرنا في محله أن الذكر المحرم من القنوت ونحوه بمجرده لا يستوجب البطلان فإن المبطل إنما هو كلام الآدمي، والذكر المحرم لا يخرج عن كونه ذكرا وإن كان محرما، ولا يندرج في كلام الآدميين كي تبطل معه الصلاة من هذه الجهة.
(1) أفاد (قده) إن الاتيان بالقراءة أو الذكر في الأثناء لا بقصد الجزئية لا مانع منه ما لم يكن ماحيا للصورة الصلاتية لعدم كون ذلك مصداقا للزيادة بعد عدم القصد المزبور، ثم ذكر (قده) أخيرا مثل ذلك في الأفعال الخارجية المباحة كحك الجسد ونحوه وأنه لا بأس