____________________
الإعادة في خصوص الجاهل، فيكون ذلك مخصصا للقاعدة ومقيدا لها بالناسي، ويتمسك في ذلك بروايتين:
أحداهما: صحيحة زرارة عن أحدهما (ع): (إن الله تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود والقراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، ومن نسي فلا شئ عليه).
دلت على افتراق الفريضة عن السنة، وإن ترك الأولى يوجب البطلان مطلقا، وأما الثانية التي منها القراءة فإنما يوجب تركها البطلان في صورة العمد دون النسيان ولا شك أن الجاهل متعمد لكونه مستندا في تركه إلى العمد والقصد، وإن كان معذورا فيه من أجل الجهل فهو مندرج في العامد دون الناسي الذي لا قصد له، فجعل المقابلة بين العامد والناسي ووضوح اندراج الجاهل في الأول كاشف عن وجوب الإعادة عليه أيضا واختصاص عدمها بالناسي.
الثانية: صحيحة منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (ع):
إني صليت المكتوبة فنسيت أن اقرأ في صلاتي كلها، فقال: أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت: بلى قال: قد تمت صلاتك إذا كان نسيانا) وفي نسخة (إذا كنت ناسيا) (2). دلت بمقتضى مفهوم الشرط على عدم الصحة فيما عدا صورة النسيان. هذا ولكن الظاهر أن الروايتين لا تدلان عن ذلك. أما صحيح زرارة فلأن من الواضح أن ترك القراءة عن جهل بالحكم لعله لا يتفق خارجا إذ كل من يلتفت إلى وجوب الصلاة فهو يعلم بوجوب القراءة لا محالة فالتفكيك إما لا يتحقق أو نادر التحقق جدا كما لا يخفى. فكيف يمكن
أحداهما: صحيحة زرارة عن أحدهما (ع): (إن الله تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود والقراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، ومن نسي فلا شئ عليه).
دلت على افتراق الفريضة عن السنة، وإن ترك الأولى يوجب البطلان مطلقا، وأما الثانية التي منها القراءة فإنما يوجب تركها البطلان في صورة العمد دون النسيان ولا شك أن الجاهل متعمد لكونه مستندا في تركه إلى العمد والقصد، وإن كان معذورا فيه من أجل الجهل فهو مندرج في العامد دون الناسي الذي لا قصد له، فجعل المقابلة بين العامد والناسي ووضوح اندراج الجاهل في الأول كاشف عن وجوب الإعادة عليه أيضا واختصاص عدمها بالناسي.
الثانية: صحيحة منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (ع):
إني صليت المكتوبة فنسيت أن اقرأ في صلاتي كلها، فقال: أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت: بلى قال: قد تمت صلاتك إذا كان نسيانا) وفي نسخة (إذا كنت ناسيا) (2). دلت بمقتضى مفهوم الشرط على عدم الصحة فيما عدا صورة النسيان. هذا ولكن الظاهر أن الروايتين لا تدلان عن ذلك. أما صحيح زرارة فلأن من الواضح أن ترك القراءة عن جهل بالحكم لعله لا يتفق خارجا إذ كل من يلتفت إلى وجوب الصلاة فهو يعلم بوجوب القراءة لا محالة فالتفكيك إما لا يتحقق أو نادر التحقق جدا كما لا يخفى. فكيف يمكن