____________________
بين الأمرين بالالتزام بالترتب بأن يؤمر أولا بمركب وعلى تقدير العصيان وترك بعض الأجزاء يؤمر ثانيا بالمركب من سائر الأجزاء نظير ما التزم به المشهور على ما نسب إليهم من صحة صلاة الجاهل المقصر إذا أجهر في موضع الاخفات أو بالعكس، أو أتم في موضع القصر بالخطاب الترتبي، أو بوجه آخر مذكور في محله مع عقابه على ترك الوظيفة الأولية لتقصيره فيها، بحيث لا يمكن تداركها لفوات المحل وسقوط الفرض، إذ يمكن الالتزام بمثل ذلك في صورة العمد أيضا ولا مانع عنه ثبوتا إلا أن الدليل عليه مفقود هنا في مرحلة الاثبات لانصراف حديث لا تعاد عن صورة العمد جزما فإنه ناظر إلى من أتى بوظيفته حسب اعتقاده ثم بان الخلاف، فلا يكاد يشمل العامد الذي يقطع بتركه واخلاله بالوظيفة بالضرورة.
وإن شئت قلت إن الحديث مسوق لنفي الإعادة فيما إذا حدث داع إليها بعد ما لم يكن فلا يشمل موارد وجوده من الأول، ومنه تعرف عدم شموله للمتردد.
وإن شئت قلت إن الحديث مسوق لنفي الإعادة فيما إذا حدث داع إليها بعد ما لم يكن فلا يشمل موارد وجوده من الأول، ومنه تعرف عدم شموله للمتردد.