____________________
أحدها: أن يكون الحكم فيه هو الحكم في المصلي قائما من بقاء التخيير في موضع التخيير بين ركعة قائما وركعتين جالسا على حاله، غير أنه لمكان العجز عن الأول ينتقل إلى بدله وهو الركعة من جلوس فيتخير بين ركعة جالسا بدلا عن الركعة قائما، وبين ركعتين جالسا من حيث إنه أحد الفردين المخير بينهما.
والوجه في ذلك الأخذ باطلاق كل من دليل التخيير بين الركعة والركعتين ودليل بدلية الجلوس عن القيام، فإن نتيجة الجمع بين الاطلاقين هو ما عرفت: وهذا الوجه هو خيرة الماتن (قده).
ثانيها: تعين اختيار الركعتين جالسا بدعوى أن اطلاق أدلة التخيير وإن كان في حد نفسه شاملا للمقام إلا أنه بعد تعذر أحد الطرفين يتعين الطرف الآخر كما هو الشأن في كل واجب تخييري تعذر بعض أطرافه، فإن التكليف يتعين حينئذ في الطرف الآخر، ومعه لا مجال للرجوع إلى اطلاق أدلة بدلية الجلوس لاختصاصها بصورة تعين القيام
والوجه في ذلك الأخذ باطلاق كل من دليل التخيير بين الركعة والركعتين ودليل بدلية الجلوس عن القيام، فإن نتيجة الجمع بين الاطلاقين هو ما عرفت: وهذا الوجه هو خيرة الماتن (قده).
ثانيها: تعين اختيار الركعتين جالسا بدعوى أن اطلاق أدلة التخيير وإن كان في حد نفسه شاملا للمقام إلا أنه بعد تعذر أحد الطرفين يتعين الطرف الآخر كما هو الشأن في كل واجب تخييري تعذر بعض أطرافه، فإن التكليف يتعين حينئذ في الطرف الآخر، ومعه لا مجال للرجوع إلى اطلاق أدلة بدلية الجلوس لاختصاصها بصورة تعين القيام