____________________
الأثر من البطلان أو البناء على الأكثر بمجرد عروض الشك، وأما بناءا على الوجوب كما عليه الماتن فقد ذكر (قده) أنه لو عرض الشك وهو في السجدة مثلا وعلم بعدم فوت الأمارات الدالة على أحد الطرفين لو رفع الرأس جاز له تأخير التروي إلى رفع الرأس، وكذا يجوز التأخير من السجدة الأولى إلى رفع الرأس من السجدة الثانية، من غير فرق في ذلك بين الشكوك الصحيحة والباطلة، واستثنى من ذلك ما لو استوجب التأخير فوات الأمارات لاخلاله حينئذ بالتروي الواجب عليه.
أقول: أما في الشكوك الباطلة فقد ظهر الحال مما قدمناه في المسألة السابقة، فإن المقام من فروع تلك المسألة ومترتب عليها، وحيث عرفت هناك عدم جواز المضي على الشك والبقاء على الاشتغال فيما لو علم بزوال الشك لدى الانتقال إلى حالة أخرى، فكذا في المقام، بل الحكم هنا بطريق أولى كما لا يخفى.
وأما في الشكوك الصحيحة فالظاهر جواز التأخير ما لم تفت عنه الأمارات لعدم المنافاة بين المضي والتروي. نعم مع فواتها قطعا أو احتمالا لا يجوز التأخير لاستلزامه الاخلال بالتروي، وحيث عرفت أن الأقوى عدم وجوبه فلا مانع من التأخير مطلقا في غير الشكوك الباطلة كما ظهر وجهه مما مر فلاحظ.
أقول: أما في الشكوك الباطلة فقد ظهر الحال مما قدمناه في المسألة السابقة، فإن المقام من فروع تلك المسألة ومترتب عليها، وحيث عرفت هناك عدم جواز المضي على الشك والبقاء على الاشتغال فيما لو علم بزوال الشك لدى الانتقال إلى حالة أخرى، فكذا في المقام، بل الحكم هنا بطريق أولى كما لا يخفى.
وأما في الشكوك الصحيحة فالظاهر جواز التأخير ما لم تفت عنه الأمارات لعدم المنافاة بين المضي والتروي. نعم مع فواتها قطعا أو احتمالا لا يجوز التأخير لاستلزامه الاخلال بالتروي، وحيث عرفت أن الأقوى عدم وجوبه فلا مانع من التأخير مطلقا في غير الشكوك الباطلة كما ظهر وجهه مما مر فلاحظ.