____________________
مصليا آنذاك كي يتحقق معه الشروع والدخول، وتتصف التكبيرة بكونها أول الصلاة وافتتاحها، والمفروض كونه فعلا في أثناء الصلاة ومتصفا بالدخول فيها، وهل هذا إلا من قبيل تحصيل الحاصل.
ومن المعلوم أن مجرد البناء على رفع اليد عن الصلاة الأولى والعدول عنها لا يؤثر في الخروج، ولا يستوجب قلب الواقع عما هو عليه ومن ثم سبق في محله: أن نية القطع لا تكون قاطعا. فلو نوى القطع وقبل الاتيان بالمنافي بدا له وعاد إلى النية الأولى صحت صلاته.
وعلى الجملة: فما دام كونه متصفا بعنوان المصلي يتعذر منه القصد إلى الافتتاح والدخول في الصلاة. نعم لو أتى قبل ذلك بالمنافي صحت الصلاة المستأنفة وإن كان آثما في الابطال بناءا على حرمته.
(1): أما قبل الاتيان بالمنافي فبناءا على ما هو الصحيح من أن ركعة الاحتياط جزء متمم على تقدير النقص لم يكن له الاستيناف لعدم احراز الفراغ من الصلاة، فلا يتمشى منه القصد إلى تكبيرة الاحرام المتقومة بالافتتاح كما عرفت.
بل الصلاة الأخرى غير مأمور بها قطعا، سواء أكانت الأولى تامة أم ناقصة، إذ على الأول فقد سقط الأمر، ولا معنى للامتثال عقيب الامتثال، وعلى الثاني فهو مأمور بالتتميم والاتيان بركعة الاحتياط.
فلا أمر بالصلاة الثانية على التقديرين.
ومن المعلوم أن مجرد البناء على رفع اليد عن الصلاة الأولى والعدول عنها لا يؤثر في الخروج، ولا يستوجب قلب الواقع عما هو عليه ومن ثم سبق في محله: أن نية القطع لا تكون قاطعا. فلو نوى القطع وقبل الاتيان بالمنافي بدا له وعاد إلى النية الأولى صحت صلاته.
وعلى الجملة: فما دام كونه متصفا بعنوان المصلي يتعذر منه القصد إلى الافتتاح والدخول في الصلاة. نعم لو أتى قبل ذلك بالمنافي صحت الصلاة المستأنفة وإن كان آثما في الابطال بناءا على حرمته.
(1): أما قبل الاتيان بالمنافي فبناءا على ما هو الصحيح من أن ركعة الاحتياط جزء متمم على تقدير النقص لم يكن له الاستيناف لعدم احراز الفراغ من الصلاة، فلا يتمشى منه القصد إلى تكبيرة الاحرام المتقومة بالافتتاح كما عرفت.
بل الصلاة الأخرى غير مأمور بها قطعا، سواء أكانت الأولى تامة أم ناقصة، إذ على الأول فقد سقط الأمر، ولا معنى للامتثال عقيب الامتثال، وعلى الثاني فهو مأمور بالتتميم والاتيان بركعة الاحتياط.
فلا أمر بالصلاة الثانية على التقديرين.