____________________
البطلان أي يقرأ بالفاتحة بعد التكبيرة وإلا فلا خلل في نفس الفاتحة كي تحتاج إلى الإعادة، وعلله (ع) بأن السجود زيادة في المكتوبة الظاهر في أن مطلق الزيادة العمدية وإن لم تكن مبطلة والاشكال في تطبيق الزيادة على سجود التلاوة قد مر الجواب عنه آنفا فلا حظ.
الثانية موثقة أبي بصير من أجل أبان وإلا كانت صحيحة قال:
قال أبو عبد الله (ع): (من زاد في صلاته فعليه الإعادة) (1)، فإن اطلاقها يعم الزيادة العمدية ولو في غير الأركان.
وناقش فيها المحقق الهمداني (قده) محصله أن الزيادة السهوية خارجة عن موضوع هذا الحكم بمقتضى حديث لا تعاد وغيره، وبما أن إرادة العمد خاصة تستوجب الحمل على الفرد النادر لندرة اتفاق الزيادة العمدية ممن يتصدى للامتثال فلتحمل على إرادة الزيادة في عدد الركعات أو الزيادة في الأركان وبذلك يتحفظ على الاطلاق من حيث العمد والسهو، فإن زيادة الركن أو الركعة توجب البطلان عمدا وسهوا فلا دلالة فيها على البطلان بزيادة الجزء غير الركني، ثم استقرب (قده) إرادة الركعة لمؤيدات تعرض إليها.
وفيه أن الأمر وإن كان كما ذكره (قده) من عدم امكان الحمل على خصوص العمد الذي هو فرد نادر إلا أنه يمكن التحفظ على الاطلاق بوجه آخر بأن يقال إن اطلاق الموثق يشمل العمد والسهو والركعة وغيرها والجزء الركني وغيره خرجت عن ذلك بمقتضى حديث لا تعاد صورة واحدة وهي زيادة الجزء غير الركني سهوا، فيبقى الباقي الشامل لزيادة غير الركن عمدا تحت الاطلاق، فيكون مفاد الموثق بعد ملاحظة التقييد المزبور بطلان الصلاة بزيادة الركن أو الركعة
الثانية موثقة أبي بصير من أجل أبان وإلا كانت صحيحة قال:
قال أبو عبد الله (ع): (من زاد في صلاته فعليه الإعادة) (1)، فإن اطلاقها يعم الزيادة العمدية ولو في غير الأركان.
وناقش فيها المحقق الهمداني (قده) محصله أن الزيادة السهوية خارجة عن موضوع هذا الحكم بمقتضى حديث لا تعاد وغيره، وبما أن إرادة العمد خاصة تستوجب الحمل على الفرد النادر لندرة اتفاق الزيادة العمدية ممن يتصدى للامتثال فلتحمل على إرادة الزيادة في عدد الركعات أو الزيادة في الأركان وبذلك يتحفظ على الاطلاق من حيث العمد والسهو، فإن زيادة الركن أو الركعة توجب البطلان عمدا وسهوا فلا دلالة فيها على البطلان بزيادة الجزء غير الركني، ثم استقرب (قده) إرادة الركعة لمؤيدات تعرض إليها.
وفيه أن الأمر وإن كان كما ذكره (قده) من عدم امكان الحمل على خصوص العمد الذي هو فرد نادر إلا أنه يمكن التحفظ على الاطلاق بوجه آخر بأن يقال إن اطلاق الموثق يشمل العمد والسهو والركعة وغيرها والجزء الركني وغيره خرجت عن ذلك بمقتضى حديث لا تعاد صورة واحدة وهي زيادة الجزء غير الركني سهوا، فيبقى الباقي الشامل لزيادة غير الركن عمدا تحت الاطلاق، فيكون مفاد الموثق بعد ملاحظة التقييد المزبور بطلان الصلاة بزيادة الركن أو الركعة