____________________
كالتشريع بيد الشارع وله التصرف في مقام الانطباق كالجعل، ولا يوجب ذلك قدحا في النص، فكأنه يرى أن للسجود خصوصية تستدعي خلو الصلاة عن زيادتها ولو زيادة صورية، ومن هنا نتعدى من السجود إلى الركوع بالأولوية القطعية وإن كان النص خاصا بالأول فلا تجوز زيادة الركوع في الصلاة ولو بعنوان آخر كالتعظيم لله من غير قصد الركوع الصلاتي، فإن زيادة السجود صورة لو كانت قادحة فالركوع الذي هو ركن بطريق أولى كما لا يخفى.
لكن الذي يهون الخطب أن الرواية ضعيفة السند وإن عبر عنها الهمداني بالحسنة، وغيره بالمصححة فإن في الطريق القاسم بن عروة ولم يوثق. نعم وثقه المقيد في بعض الكتب المطبوعة المنسوبة إليه، ولكن لم يثبت انطباق المنسوب على المطبوع كما أو عزنا إليه في المعجم) (1).
بقي في المقام روايتان معتبرتان لا بأس بالاستدلال بهما على المطلوب.
أحدا هما صحيحة علي بن جعفر التي يرويها صاحب الوسائل عن كتابه وطريقه إليه صحيح، وأما الطريق الآخر الذي يرويه عن قرب الإسناد فهو ضعيف من أجل عبد الله بن الحسن قال: سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها، قال: (يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع وذلك زيادة في الفريضة ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة) (2).
حيث سأله (ع) عن أنه هل يركع ويتم صلاته ويؤجل السجود للتلاوة لما بعد الصلاة أو أنه يسجد فعلا ثم يسترسل في صلاته فأجاب عليه السلام بأنه لا هذا ولا ذاك بل يبادر إلى السجود ثم يستأنف الصلاة، فإن قوله (ع): ثم يقوم فيقرأ. الخ كناية عن
لكن الذي يهون الخطب أن الرواية ضعيفة السند وإن عبر عنها الهمداني بالحسنة، وغيره بالمصححة فإن في الطريق القاسم بن عروة ولم يوثق. نعم وثقه المقيد في بعض الكتب المطبوعة المنسوبة إليه، ولكن لم يثبت انطباق المنسوب على المطبوع كما أو عزنا إليه في المعجم) (1).
بقي في المقام روايتان معتبرتان لا بأس بالاستدلال بهما على المطلوب.
أحدا هما صحيحة علي بن جعفر التي يرويها صاحب الوسائل عن كتابه وطريقه إليه صحيح، وأما الطريق الآخر الذي يرويه عن قرب الإسناد فهو ضعيف من أجل عبد الله بن الحسن قال: سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها، قال: (يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع وذلك زيادة في الفريضة ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة) (2).
حيث سأله (ع) عن أنه هل يركع ويتم صلاته ويؤجل السجود للتلاوة لما بعد الصلاة أو أنه يسجد فعلا ثم يسترسل في صلاته فأجاب عليه السلام بأنه لا هذا ولا ذاك بل يبادر إلى السجود ثم يستأنف الصلاة، فإن قوله (ع): ثم يقوم فيقرأ. الخ كناية عن