____________________
الخاص كما ستعرف. وعليه بنى في المتن وذكر أنه لا يتعدى إلى التشهد للزوم الاقتصار في الحكم المخالف للقاعدة على المقدار المتيقن.
ولكن الظاهر هو الأول لا لقصور في اطلاق لفظ الغير بل لما عرفت في الجهة السابقة من إناطة القاعدة بصدق التجاوز والخروج عن محل الشئ المشكوك فيه كما دلت عليه صحيحتا زرارة وإسماعيل ابن جابر، ومن الواضح أن هذا المعنى غير صادق عند الدخول في المقدمات، لعدم كون الهوي أو النهوض من أجزاء الصلاة وواجباتها كي يكون محل الركوع أو السجود ملحوظا شرعا قبل ذلك، وإنما يجب الاتيان بهما بحكم العقل من باب استحالة الطفرة، فليست المقدمات من أفعال الصلاة المترتبة على الجزء السابق ليصدق التجاوز، بل محل الركوع باق ما لم يدخل في الجزء المترتب عليه وهو السجود، كما أن محل السجود باق ما لم يدخل في القيام.
وبعبارة أخرى المراد بالغير هو الجزء المترتب لا مطلق ما كان مغايرا كقراءة آية من القرآن، ومن الضروري أن المقدمات ليست كذلك. وعليه فمقتضى القاعدة الاعتناء بالشك في مثل ذلك.
ومنه تعرف أن النص الخاص المومى إليه الوارد في المقام مطابق للقاعدة لا أنه مخصص لها كما أفيد، وهو صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله .. قلت: فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد. قال: يسجد) (1) فلا مانع من التعدي عن مورده إلى التشهد.
نعم ربما يظهر من صحيحة أخرى لعبد الرحمن جريان القاعدة لو شك في الركوع لدى الهوي إلى السجود قال: قلت لأبي عبد الله (ع)
ولكن الظاهر هو الأول لا لقصور في اطلاق لفظ الغير بل لما عرفت في الجهة السابقة من إناطة القاعدة بصدق التجاوز والخروج عن محل الشئ المشكوك فيه كما دلت عليه صحيحتا زرارة وإسماعيل ابن جابر، ومن الواضح أن هذا المعنى غير صادق عند الدخول في المقدمات، لعدم كون الهوي أو النهوض من أجزاء الصلاة وواجباتها كي يكون محل الركوع أو السجود ملحوظا شرعا قبل ذلك، وإنما يجب الاتيان بهما بحكم العقل من باب استحالة الطفرة، فليست المقدمات من أفعال الصلاة المترتبة على الجزء السابق ليصدق التجاوز، بل محل الركوع باق ما لم يدخل في الجزء المترتب عليه وهو السجود، كما أن محل السجود باق ما لم يدخل في القيام.
وبعبارة أخرى المراد بالغير هو الجزء المترتب لا مطلق ما كان مغايرا كقراءة آية من القرآن، ومن الضروري أن المقدمات ليست كذلك. وعليه فمقتضى القاعدة الاعتناء بالشك في مثل ذلك.
ومنه تعرف أن النص الخاص المومى إليه الوارد في المقام مطابق للقاعدة لا أنه مخصص لها كما أفيد، وهو صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله .. قلت: فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد. قال: يسجد) (1) فلا مانع من التعدي عن مورده إلى التشهد.
نعم ربما يظهر من صحيحة أخرى لعبد الرحمن جريان القاعدة لو شك في الركوع لدى الهوي إلى السجود قال: قلت لأبي عبد الله (ع)