فالدعوى عليهم دعوى عرية من برهان، والعرف خال منه، لأن أحدا لا يفهم من قوله: عندي كلب، أي عندي خنزير، بل الذي يتبادر إلى الفهم هذه الدابة المخصوصة، ولو أن حالفا أو ناذرا حلف أو نذر إن رأى خنزيرا فلله عليه أن يتصدق بقدر مخصوص من ماله على الفقراء، ثم رأى كلبا أو نذر أنه إن رأى كلبا، فرأى خنزيرا، لم يتعلق به وفاء النذر، بغير خلاف بين المسلمين، لا لغة ولا عرفا، والثاني من قوله: إنا قد بينا أن سائر النجاسات يغسل منها الإناء ثلاث مرات، والخنزير نجس بلا خلاف، وهذا أيضا استدلال يضحك الثكلى، إن لم يكن الخنزير عند هذا القائل يسمى كلبا، فكيف يراعى التراب في إحدى الغسلات، هذا مع التسليم له بأن الإناء يغسل من سائر النجاسات ثلاث مرات، وليس كل إناء يجب غسله ثلاث مرات، يراعى في إحدى الغسلات التراب، والإجماع حاصل من الفرقة، إن التراب لا يراعى إلا في ولوغ الكلب خاصة، دون سائر النجاسات، بغير خلاف بين فقهاء أهل البيت عليهم السلام، ودون التسليم له - الغسلات الثلاث فيما عدا آنية الولوغ وآنية الخمر والمسكر - خرط القتاد لأن الصحيح من الأقوال والمذهب، والذي عليه الاتفاق والإجماع، مرة واحدة مع إزالة عين النجاسة، وقد طهر، ولا يراعى العدد في غسل الأواني، إلا في آنية الولوغ والخمر والمسكر فحسب.
وأيضا فهذا القائل وهو الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله يذهب في مسائل خلافه، وهو الكتاب الذي وضعه لمناظرة الخصم إلى أن العدد في الغسلات لا يراعى إلا في الولوغ خاصة، ويقول: دليلنا إن العدد يحتاج إلى دليل، وحمله على الولوغ قياس لا نقول به (1).
فمن يقول هذا في استدلاله كيف يقول هذا في استدلاله على ولوغ الخنزير،