المسلمين، فإنه ماله، إن كان ظاهرا، أو حفظه عليه، إن كان مستترا غائبا من أعدائه، وقد روي أنه يتصدق به عنهم (1).
وإذا اشترى ذمي من مسلم أرضا، كان عليه فيها الخمس.
والعسل الذي يؤخذ من الجبال، وكذلك المن، يؤخذ منه الخمس، وجميع الاستفادات، من الصيود، والاحتطاب، و الاحتشاش، والاستقاء، والإجارات، والمجتنيات، والاكتسابات، يخرج منه الخمس، بعد مؤونة مستفيدة طول سنته، على الاقتصاد دون التقتير والإسراف.
والمعدن يملك منه أصحاب الخمس خمسهم، والباقي لمن استخرجه، إذا كان في المباح، فأما إذا كان في الملك، فالخمس لأهله، والباقي لمالكه.
ولا يعتبر في شئ من المعادن والكنوز التي يجب فيها الخمس، الحول، لأنه ليس بزكاة بل يجب إخراجه عند أخذها، ولا يضم أيضا إلى ما معه من الأموال الزكاتية، لأنه لا يجب فيها الزكاة، فإذا حال بعد إخراج الخمس منه حول، كان عليه فيه الزكاة، إن كان دراهم أو دنانير، وإن كان غيرهما، فلا شئ فيه.
وجميع ما ذكرناه يجب فيه الخمس، قليلا كان أو كثيرا، إلا الكنوز فحسب، فإنه لا يجب فيها الخمس، إلا إذا بلغت إلى القدر الذي يجب فيه الزكاة، فيكون مقدارها أو قيمتها عشرين دينارا، والغوص لا يجب فيه الخمس، إلا إذا بلغ دينارا أو ما قيمته دينار.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله: إلا الكنوز، ومعادن الذهب والفضة، وهذا ليس بواضح، لأن إجماع أصحابنا، منعقد على استثناء الكنوز، واعتبار المقدار فيها، وكذلك الغوص، ولم يستثنوا غير هذين الجنسين، فحسب، بل إجماعهم منعقد على وجوب إخراج الخمس، من المعادن جميعها، على اختلاف