مثل طول العود، فهو آخر وقت نوافل الظهر، فإذا صار كذلك، ولم يكن قد صلى من النوافل شيئا، بدأ بالفريضة أولا، ويؤخر النوافل.
وإن كان قد صلى منها ركعة أو ركعتين، فليتممها، وليخفف قراءتها، ثم يصلي الفرض.
وكذلك يصلي نوافل العصر، ما بين الفراغ من الظهر، إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه، على ما قدمناه، فإن صار كذلك، ولم يكن قد صلى شيئا منها، بدأ بالعصر وأخر النوافل، وإن كان قد صلى منها شيئا، أتم ما بقي عليه، ثم صلى العصر، ونوافل المغرب كذلك، الاعتبار فيها وفي وقتها، حصول شئ منها قبل خروجه.
ووقت الركعتين من جلوس، بعد العشاء الآخرة، فإن كان ممن يريد أن يتنفل آخرهما، يختم صلاته بهاتين الركعتين.
وآخر وقتهما نصف الليل، فإن قارب انتصافه، وأراد أن يصلي صلاة، فليبدأ بهما ثم يتنفل بما أراد.
ووقت صلاة الليل، بعد انتصافه، على ما قدمناه، إلى طلوع الفجر، وكلما قارب الفجر كان أفضل، فإن طلع الفجر ولم يكن قد صلى من صلاة الليل شيئا، بدأ بصلاة الغداة، وأخر صلاة الليل، وإن كان قد صلى من صلاة الليل عند طلوع الفجر أربع ركعات. أتم صلاة الليل، وخفف القراءة فيها، ثم صلى الغداة، فإن قام إلى صلاة الليل، وقد قارب الفجر، خفف الصلاة، واقتصر من القراءة على الحمد وحدها، ولا يطول الركوع والسجود، لئلا يفوته فضل أول وقت صلاة الغداة.
ولا يجوز تقديم صلاة الليل في أوله، إلا لمسافر يخاف فوتها، أو شاب يمنعه من قيام آخر الليل رطوبة رأسه، ولا يجعل ذلك عادة، على ما روي في بعض الروايات (1).