وأيضا ما روي من أن النبي صلى الله عليه وآله صلى الظهر في الوقت الذي صلى فيه العصر بالأمس وهذا يقتضي أن الوقت وقت لهما جميعا.
ومن ادعى إن هذا الخبر منسوخ، وإنه كان قبل استقرار المواقيت، فقد ادعى ما لا برهان عليه.
وأيضا ما رواه ابن عباس عنه صلى الله عليه وآله من أنه جمع بين الصلاتين في الحضر، لا لعذر (1) وهذا يدل على اشتراك الوقت.
وليس لأحد أن يحمل هذا الخبر، على أنه صلى الظهر في آخر وقتها، والعصر في أول وقتها، لأن هذا ليس بجمع بين الصلاتين، وإنما هو فعل كل صلاة في وقتها، وذكر العذر في الخبر، يبطل هذا التأويل، لأن فعل الصلاة في وقتها المخصوص بها، لا يحوج إلى عذر.
ويدل أيضا على ما ذهبنا إليه ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله: من فاتته صلاة العصر، حتى غربت الشمس، فكأنما وتر أهله وماله (2)، فعلق الفوات بغروب الشمس، وتعليقه به، يدل على أن الوقت ممتد إلى الغروب.
وأيضا ما روي عنه صلى الله عليه وآله، وعن الأئمة عليهم السلام، من قولهم لا يخرج وقت صلاة، ما لم يدخل وقت صلاة أخرى (3) وهذا يدل على أنه، إذا لم يدخل وقت صلاة أخرى، وهي المغرب، فإنه لا يخرج وقت العصر.
فأما الأخبار (4) التي وردت ورواه أصحابنا في الأقدام والأذرع، وظل كل شئ مثله، وظل كل شئ مثليه، ليتميز وقت الظهر والعصر، والذراع والذراعان، والقامة والقامتان، وسبع الشخص، وسبعا الشخص، وما أشبه