والأحوط والأظهر، لزوم أصول المذهب، وأن لا يصلي فريضة ولا نافلة قبل دخول وقتها، لا لعذر ولا لغيره، بل قضاء الصلاة لهذين المكلفين هو المعمول عليه الأظهر، لا على جهة الأفضل بين القضاء، وبين تقديمها، قبل دخول وقتها ووقت ركعتي نافلة الغداة، عند الفراغ من صلاة الليل، على ما قدمناه، وإن كان ذلك قبل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر، ولم يكن قد صلى من صلاة الليل شيئا، صلى الركعتين ما بينه وبين طلوع الحمرة، فإذا طلعت الحمرة، ولم يكن قد صلى الركعتين، أخرهما، وصلى الغداة.
ومن فاتته صلاة فريضة فليقضها أي وقت ذكرها، من ليل أو نهار، ما لم يتضيق وقت صلاة حاضرة، فإن تضيق وقت صلاة حاضرة، بدأ بها، ثم بالتي فاتته، فإن كان قد دخل في الصلاة الحاضرة، قبل تضيق وقتها وقد صلى منها شيئا قبل الفراغ منها، فالواجب عليه، العدول بنيته إلى الصلاة الفائتة، ثم يصلي بعد الفراغ منها الصلاة الحاضرة، وعلى هذا إجماع أصحابنا منعقد.
ويصلي ركعتي الإحرام، وركعتي الطواف، والصلاة على الجنازة، وصلاة الكسوف، في جميع الأحوال، ما لم يكن وقت صلاة فريضة قد تضيق وقتها.
ومن فاته شئ من صلاة النوافل، فليقضها أي وقت شاء، من ليل أو نهار، ما لم يدخل وقت فريضة، وقد روي (1) إلا عند طلوع الشمس أو غروبها، فإنه يكره صلاة النوافل وقضاؤها، في هذين الوقتين، وقد وردت رواية (2) بجواز النوافل في الوقتين اللذين ذكرناهما.
قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله في نهايته ويعرف زوال الشمس بالأصطرلاب (3) قال محمد بن إدريس: الأصطرلاب، معناه مقياس النجوم، وهو باليونانية (اصطرلافون)، واصطر هو النجم، ولا فون هو المرآة، ومن ذلك