وقد روي (1) جواز تقديم الأذان في صلاة الغداة خاصة، إلا أنه يستحب إعادته بعد دخول الفجر ودخول وقته، والأصل ما قدمناه، لأن الأذان دعاء إلى الصلاة، وعلم على حضورها، ولا يجوز قبل دخول وقتها، لأنه وضع الشئ في غير موضعه.
وروى عاص بن عامر عن بلال أن رسول صلى الله عليه وآله قال له:
لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر كذا، ومد يده عرضا (2).
وليس لأحد أن يحمل اسم الأذان هاهنا على الإقامة، ويستشهد بما روي عنه صلى الله عليه وآله من قوله: بين كل أذانين صلاة (3)، يعني الأذان والإقامة.
وذلك أن إطلاق اسم الأذان لا يتناول الإقامة فلا يجوز حمله عليها إلا بدلالة.
والأفضل أن لا يؤذن الإنسان إلا وهو على طهر، فإن أذن وهو على غير طهارة أجزأه ولا يقيم إلا وهو على طهر.
والأفضل أن لا يؤذن الإنسان وهو راكب، أو ماش، ويتأكد ذلك في الإقامة، وكذلك الأفضل أن لا يوذن الإنسان ووجهه إلى غير القبلة، ويتأكد ذلك في الشهادتين، وكذلك في الإقامة.
ويكره الكلام في حال الأذان، ويتأكد ذلك في حال الإقامة، فإن تكلم بين فصول الأذان فلا تستحب له إعادته، وإن تكلم بين فصول الإقامة، فالمستحب له إعادتها، وإذا قال: قد قامت الصلاة، فقد حرم الكلام على الحاضرين، ومعنى يحرم يكره الكلام على الحاضرين كراهية شديدة، لا أنه محظور حرام، لأن الحظر يحتاج إلى دليل قاطع للعذر وإنما إذا كان الشئ شديد