المرتضى رضي الله عنه، والأول هو المعمول عليه، والأظهر في المذهب، وبه تنطق الأخبار (1) المتواترة المتظاهرة عن الأئمة الطاهرة عليهم السلام، وهو مذهب شيخنا المفيد رحمه الله وأبي جعفر الطوسي رحمه الله.
وأيضا فإن هذا المكلف عند هذه الأحوال، تكليفه غلبة ظنه وقد امتثل ذلك، ودخل في صلاته دخولا شرعيا مأمورا به، وإعادة صلاته المأمور بها، أو هدمها من أولها، يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه فأما إن كان دخوله في هذه الصلاة لا عند غلبة ظنه، واستظهاره، ولا عند فقدان أمارات أوقاته، ودلالاته، فالقول عندي، ما قاله السيد المرتضى في هذه الحال فليلحظ ذلك.
والأوقات التي ورد النهي عن الصلاة التي لا سبب لها فيه ابتداء طلوع الشمس، وبعد صلاة الغداة، وبعد صلاة العصر، وعند غروب الشمس، وعند قيامها نصف النهار قبل الزوال، إلا في يوم الجمعة خاصة.
فأما الصلاة التي لها سبب. فإنها لا تكره في وقت من الأوقات.
ومتى صار ظل كل شئ مثله، ومعرفة ذلك إذا انتصف النهار، ورأيت الظل ينقص، فإن الشمس لم تزل، فإذا زاد الظل، فقد زالت الشمس، غير أن أطول ما يكون ظل الزوال، إذا كانت الشمس في أول الجدي، وهو أول الشتاء، حين انقضى الخريف، وظل العود يومئذ، ساعة تزول الشمس، مثله مرة وثلث، وأقصر ما يكون الظل، إذا كانت الشمس في أول السرطان، وذلك أول الصيف حين انقضاء الربيع، وظل الزوال يومئذ بالعراق نصف سدس طول العود الذي تقيمه، وتقع في الشمس في الأيار، فإذا زالت الشمس على أي ظل كان من الطول والقصر، فقد دخل وقت الظهر، فإذا زاد على طول الزوال