ذلك من الأخبار، فمحمول على تحديد وقت النوافل، دون الفرائض، لأنه إذا صار ظل كل شئ مثله، ولم يصل المكلف نافلة الظهر، فقد خرج وقتها، وصارت قضاء بغير خلاف.
وكذلك نافلة العصر، إذا صار ظل كل شئ مثليه، ولم يصل المكلف نافلته فقد خرج وقتها، وصارت قضاء بغير خلاف، وإن كان وقت الظهر والعصر باقيا، ولو كانت الأذرع والظلل والقامة، أوقاتا للفرائض، ما اختلفت هذا الاختلاف وتباينت هذا التباين، وإنما هذا الاختلاف، لأجل أوقات النوافل، ليقع التنفل، والتسبيح، والدعاء في هذا الزمان على قدر تطويل المكلف في نافلته، وتسبيحه ودعائه، فمن طول في نافلته، كان أكبر المقادير له وقتا ومن قصر دون ذلك في نافلته، كان أوسط المقادير له وقتا، ومن قصر في نافلته، كان أقصر المقادير المضروبة وقتا لنافلته، وهذا هو الأفضل والأولى، فجعلت الأقدام والأذرع والأسباع والأظلة والقامات حدا للنافلة والفضل لا للجواز، ومن هاهنا جاء الاشتباه على بعض أصحابنا وزلت الأقدام، فجعل وقت النافلة وقتا للفريضة، على ما أسلفنا القول فيه، وبيناه، وبهذه الجملة يلوح السيد المرتضى رضي الله عنه في جوابات المسائل الناصريات (1).
وأيضا لا خلاف بين المخالف في المسألة والموافق من أصحابنا، أن الذي أفاض من عرفات، لا يصلي المغرب إلا بالمزدلفة، وإن ذهب ربع الليل، وذلك هو الأفضل المستحب ولو لم يكن وقتا لها، لما جاز له تأخير المغرب إلى خروج وقتها، سواء كان مسافرا أو حاضرا، مضطرا أو مختارا، لأنه ليس للمسافر أن يصلي الصلاة في غير وقتها، كما أن ليس للحاضر ذلك.
فأما ما يوجد في بعض الكتب، ويقوله بعض أصحابنا، من أنه إذا زالت