الحضر، والغداة كحالها أيضا في الحضر، لأنه لا قصر إلا في الرباعيات فحسب.
وأما سنن المسافر فسبع عشرة ركعة، على النصف من نوافل الحاضر، أربعة بعد المغرب كحالها أيضا في الحاضر، وإحدى عشرة ركعات صلاة الليل، وركعتان نافلة الفجر، وتسقط الوتيرة، وهي الركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة.
ويوجد في بعض كتب أصحابنا، ويجوز يصلي الركعتان من جلوس اللتان يصليهما في الحضر، بعد العشاء الآخرة، فإن لم يفعلهما لم يكن به بأس، وهذا مستور، ووضع غير واضح، إن أراد بقوله: " يجوز أن تصلى الركعتان " على أنهما من غير نوافل السفر، ولا يعتقدهما مصليهما من نوافل المسافر المرتبة بل يتطوع الإنسان بصلاة ركعتين من جلوس نافلة، لا إنهما من جملة نوافل المسافر المرتبة عليه، غير ساقطة عنه في حال سفره، فصحيح ما قال، وإن أراد إنهما في حال سفره ما سقطتا عنه، وهما على ما كانتا عليه في حال حضره، فغير واضح، بل قول خارج عن الإجماع، لأن الإجماع حاصل من أصحابنا على سقوط سبع عشرة ركعة، من نوافل الحاضر عن المسافر، هاتان الركعتان من جملة الساقط عنه.
وقد سئل الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله عن هذه المسألة في جملة المسائل الحائريات المنسوبة إلى أبي الفرج بن الرملي، فقال السائل: وعن الركعتين اللتين بعد العشاء الآخرة من جلوس، هل تصلى في السفر أم لا؟ وما الذي يعمل عليه، وما العلة في تركها أو لزومها؟ فأجاب الشيخ أبو جعفر بأن قال تسقطان في السفر، لأن نوافل السفر سبع عشرة ركعة، ليست منها هذه الصلاة (1) وكذلك يذهب في جمله وعقوده (2) ويوردها في نهايته (3) في الموضع الذي ذكرناه، وتحدثنا عليه فليلحظ ذلك.